الإشهاد على الرجعة

الكاتب: علا حسن -
الإشهاد على الرجعة.

الإشهاد على الرجعة.

 

الإشهاد على الرجعة:
 

الرجعة: فقد عرّف صاحب البدائع من الحنفية بأنّ الرجعة هي استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال.
وعرّفها الدّردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقّة للعصمة من غير تجديد عقد. عرفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدّة على وجه مخصوص.
 

انقسم الفقهاء حول اعتبار الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها إلى مذهبين، جمهورٌ يرى إنها مستحبّة وليست بشرط، ومذهب آخر يرى وجوبها ومن ثم تشريطها، سنخصص لكل مذهب فرعاً خاصاً به.
 

مذهب مستحبي الإشهاد:
 

ذهب الحنفية، المالكية، الجعفرية، الجديد من مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، على أنّ الإشهاد على الرجعة مستحبّ، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة؛ لأن الإشهاد مستحب، وحجتهم على هذا القول هي:


 الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتداداً له، من المتفق عليه إنّ استدامة النكاح لا تلزمها شهادة، فكذا الرجعة لا تجب فيها الشهادة.

شارك المقالة:
66 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook