عرّف بعض الفقهاء البيع بأنّه تمليك المال بالمال، وقال بعضهم هو إخراج ذاتاً من المِلك بعوضٍ، وقد ثبتت مشروعيّته في الإسلام بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة والإجماع أيضاً، فقال الله -تعالى- في القرآن: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، أمّا من السنّة النبويّة فقد باشر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عملية البيع والشراء بنفسه، كما أنّه رأى الناس يتعاملون مع بعضهم بالبيع والشراء فلم ينكر عليهم ذلك، ممّا يدل على مشروعيّته، وقد أجمع أئمة الإسلام على مشروعيّة البيع وكونه أحد أسباب التمليك.
يرى جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أنّ كُلّاً من صيغة العقد؛ أي الإيجاب والقبول فيه، والعاقدين؛ أي البائع والمشتري، والمعقود عليه؛ أي المَبيع والثمن، هي أركان البيع؛ لأنّ الركن عندهم ما توقّف عليه وجود الشيء وتصوّره، أمّا الحنفيّة فيرون أنّ الركن في عقد البيع وغيره هو الصيغة فقط، فالعاقدان ومحلّ العقد ممّا تستلزمه الصيغة وليست من الأركان، أمّا بعض الفقهاء المعاصرين فقد استحسنوا إطلاق لفظ "مقوّمات العقد" على مجموع الصيغة والعاقدَين ومحل العقد لاتّفاقهم على عدم قيام العقد دونها، ولكُلٍّ من الصيغة والعاقدَين والمحل شروطاً لا بدّ من تحقّقها لتحقق الوجود الشرعيّ له، وفيما يأتي بيان أنواع تلك الشروط عند الحنفيّة مع خلافٍ في بعضها عند غيرهم:
للبيع في الشريعة الإسلاميّة مجموعةٌ من الآداب والأحكام، يُذكر منها ما يأتي:
موسوعة موضوع