1. صورة بطاقة هوية أو إخراج قيد إفرادي.
2. صورة سند الملكية أو عقد إيجار.
3. صورة عن شهادة تسجيل التاجر.
4. براءة ذمة من الضمان صالحة لتسجيل مؤسسة.
5. إفادة عقارية لمركز المؤسسة.
- إن المؤسسة التجارية بإمكانها ممارسة نشاطها ما دامت مسجلة في السجل التجاري وما لم يجر اية معاملة لشطب قيودها. ولكن يمكن الحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل بتاريخ جديد من خلال تقديم طلب الى أمانة السجل التجاري مع ضرورة إبراز براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صالحة لإعطاء صورة طبق الأصل وأن يكون المحامي (في حال وجود محام للشركة) قد سدد موجبات النقابة عن العام الماضي.
آلية سير الملف |
مدة إنجازه |
الرسم المتوجب |
---|---|---|
- يقدم الطلب والمستندات المرفقة إلى قلم السجل التجاري في المنطقة التابع لها المحل التجاري. |
أربعة ايام كحد اقصى، وحسب الاتفاق مع صاحب العلاقة على موعد الكشف |
- رسم الكشف 75.000 ل.ل. |