المحتوى

التصرف في اللقطة

الكاتب: يزن النابلسي -

التصرف في اللقطة

 

السؤال
 
وجدت خاتم من ذهب في أحد المناطق غير المأهولة بالسكان ولا أعرف من صاحبه فأخذت هذا الخاتم وقمت ببيعه بثمن 46 ريال.. هل يجوز لي أخذ هذا المال أم أتصدق به أم ماذا أفعل به؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
 
 
الجواب
 
ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا الخاتم، الذي يظهر لي أنه مما تتبعه همة أوساط الناس يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا بأغنياء وشرفاء وليسوا بسوقة وفقراء يهتمون بفقده ويطلبونه ويتتبعونه... إلخ، فما دام كذلك فمن الواجب عليك أن تعرفه حولاً كاملاً لحديث خالد بن زيد الجهني _رضي الله تعالى عنه_، وما دمت أنك فرّطت ولم تُعرِّفه فإن عليك أن تتصدق بالثمن الذي بعت به هذا الخاتم على الفقراء والمساكين، وأن تتوب إلى الله _عز وجل_، ويظهر إن كنت من الفقراء والمساكين أنه لا بأس أن تأخذ شيئاً من ثمنه أو كله إن احتجت.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 
 
 المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
32 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook