يكون التطهّر من البول بمسح مخرجه بأيّ شيءٍ طاهرٍ يابسٍ، أو بمنديلٍ، ولا يكفي المسح بتبليل اليد؛ لأنّه لا يؤدي إلى تنقية المخرج وتطهيره، إذ لا بدّ من أن يُصبّ الماء على الفرج ليطهُر، ويجوز أن يُقتصر على المسح بمنديلٍ، أو الغسل بالماء، والأفضل أن يكون الاقتصار على الماء لا على المسح.
يُقصد بالاستجمار تطهير الدبر أو القبل، من الغائط أو البول، باستخدام الحجارة، أو ما شابهها، ويجوز أن يكون بالمنديل، ويُشترط ألّا يكون أقلّ من ثلاث مسحاتٍ، ويُشترط ألّا يكون ممّا نهي عن الاستجمار به؛ مثل: العظام، أو الروث، أو ما فيه حُرمةٌ؛ مثل: الطعام ونحوه، ويجوز الاستجمار وإن توفّر الماء دون أي بأسٍ، وذكر العلماء أنّ الأفضل أن يتم الجمع بينهما؛ لأنّ ذلك يكون بشكلٍ أكمل في تحقيق الطهارة والنظافة.
يُشرع كلاً من الاستجمار والاستنجاء في الإسلام، ومن حيث الأفضلية يعتبر الاستنجاء أفضل؛ لأنّه أبلغ وأكمل في تحقيق النظافة، ويُصحّ الاكتفاء بالاستجمار إذا لم يتعدّ الغائط أو البول المكان الذي يُعتاد الخروج منه، وأن يكون ثلاث مسحاتٍ فأكثر؛ حتى يتم تطهير الدبر أو القبل من النجاسة التي أصابته، وتُسنّ الزيادة على الثلاث مسحاتٍ بعددٍ وتري.
يُشترط عند الاستجمار عدّة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:
موسوعة موضوع