الظاهر من أحكام الشريعة: أنّ الله لم يحرم شيئاً إلا لضرره الكامل او الناقص، وهذه المفسدة إمّا أن ترجع إلى نفس الفعل المحرم وهذا هو المحرم لنفسه أو للعينه، وإمّا أن ترجع إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره.
الظاهر من أحكام الشريعة: أنّ الله لم يحرم شيئاً إلا لضرره الكامل او الناقص، وهذه المفسدة إمّا أن ترجع إلى نفس الفعل المحرم وهذا هو المحرم لنفسه أو للعينه، وإمّا أن ترجع إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره.
وحكم هذا النوع يقوم على أصل