يُعَدّ مصطلح (الدفاع عن النفس) مصطلحاً مُعاصراً تُقصَد به: حماية الإنسان نفسَه، أو مالَه، أو عِرضَه من أيّ اعتداء، وقد أطلق عليه الفقهاء قديماً مصطلح (دَفع الصائل)؛ ولهذا عندما تتحدّث الكُتب الفقهيّة عن دَفع الصائل، فإنّ المقصود على النحو الآتي:
اختلف الفقهاء في حُكم الدفاع عن النفس عند اعتداء الغير عليها، وبيان أقوالهم فيما يأتي:
للأعراض حُرمة عظيمة في الإسلام؛ فقد اجتمع فيها حقّان: حَقّ الله -عزّ وجلّ-، وحَقّ العَبد، واتّفق الفقهاء على وجوب الدفاع عن العِرض، ولا سبيل إلى إباحة انتهاك الأعراض بأيّ حال؛ فلو أراد فاسق الاعتداء على امرأة، وجب عليها الدفاع عن نفسها؛ لحُرمة تمكينها له منها، وكذلك شأن أيّ شخصٍ يُعتدى عليه في عِرضه، أو عِرض غيره، حتى ولو لم يكن مسلماً، ويتحقّق وجود هذا الاعتداء بوجود مُقدِّمات الزنا، ويُعَدّ دَفعه واجباً على كلّ مسلمٍ؛ دَفعاً للمُنكَر، ومن الأدلّة على ذلك قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (...ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ)، ولا يختلف هذا الحُكم بالنسبة إلى غير المسلمين من أهل الذمّة؛ إذ إنّ لهم كامل الحقوق التي يتمتّع بها المسلم من الحماية، والرعاية، والعناية؛ قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ألا مَن ظلَم معاهَدًا، أو انتقصَهُ حقَّهُ، أو كلَّفهُ فوق طاقتِهِ، أو أخذ له شيئًا بغير حقِّهِ، فأنا حجيجُهُ يومَ القيامَةِ).
اتّفق الفقهاء على مشروعيّة الدفاع عن المال؛ فقد أولَت الشريعة الإسلامية المال والمُلك أهمّية ومكانة؛ فأباحت للإنسان أن يُدافع عن ماله إن تمّ الاعتداء عليه بالسرقة، ونحوها؛ بدليل قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ)، فيُشرَع للإنسان الدفاع عن ماله بالقَدْر المناسب، والوسيلة المناسبة، بغضّ النَّظَر عن قيمة المال؛ قليلاً كان أم كثيراً؛ لأنّ حقوق الإنسان وأملاكه لها قيمة عظيمة في الإسلام، واختلف الفقهاء في حُكم هذا الدفاع على أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:
يُعدّ الاعتداء على الغير مُحرَّماً شرعاً، وقد ثبت ذلك بعدّة نصوصٍ شرعيّة، منها ما يأتي:
موسوعة موضوع