المحتوى

الزكاة في السيارات المقسطة

الكاتب: يزن النابلسي -

الزكاة في السيارات المقسطة

 

السؤال
 
رجل يتاجر في بيع السيارات بالتقسيط، هل يجب عليه إخراج الزكاة، مع العلم أن المبالغ العائدة منها لا يدور عليها الحول، حيث إنه كلما توافر لديه مبلغ من المال اشترى به سيارة وباعها، وإذا كان فيها زكاة هل هي على رأس المال أم على رأس المال والأرباح ؟
 
 
الجواب
 
الحمد لله، الذي يتجر بهذه الطريقة، وهي بيع السيارات بالتقسيط، أمواله تكون ديوناً؛ لأنه كلما قبض من أقساط اشترى بها سيارة أو سيارات ثم باعها، وهذا تجب عليه الزكاة في هذه الديون في رأس المال وفي الربح، وله في إخراج الزكاة طريقتان: الطريقة الأولى: أن يحدد له في السنة شهراً فيحصي الديون التي له في ذمم الناس فيزكيها. الطريقة الثانية: أن يزكي ما قبضه من الأقساط عن ما مضى من سنة أو سنتين أو أكثر، فيزكي كل قسط يقبضه عن المدة الماضية، والطريقة الأولى أوضح وأبرأ للذمة؛ لأنها أقرب إلى التحقق من زكاة هذه الديون، والله أعلم.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
44 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook