قد تحدث زيادة في المهر أو تنقيصٌ منه بعد العقد، والمقصود بالزيادة في المهر:هو أن يضاف إليه شيءٌ بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاصُ جزءٍ من المهر أو إسقاطه كله بعد تمام العقد.
قال الحنفية: إذا زاد الزوج الرشيد أو وليّ الصغير “الأب أو الجد” على المهر المسمّى شيئاً بعد تمام العقد وتراضي الطرفين على المهر، لزمت الزيادة بالوطء أو بالموت عن الزوجة، وتصبح جزءاً من أصل المهر، وتتأكد بالدخول أو الموت، وتتنصف عند الجمهور غير الحنفية بالطلاق قبل الدخول كأصل المهر، وتبطل بموت الزوج أو تفليسه قبل قبضها عند المالكية؛ لأنها كالهبة، والهبة تبطل بالموت والإفلاس قبل القبض. ولا تلزم هذه الزيادة إلا بعدة شرط بينها أبو حنيفة وهي:
رأي الحنفية: أنه يصح للزوجة الرشيدة غير المريضة مرض الموت دون أبيها الحط من المهر كله أو بعضه عن الزوج بعد تمام العقد، سواء قبل أم لا، لكنه يرتد بالرد. أمّا أبوها فلا يصحُّ الحط منه إذا كانت صغيـرة، ويتوقّـف الحط على إجازتها إنفي حال كانت كبيرة، ولا بد من رضاها.