المحتوى

السفر إلى بلاد الكفار والزواج منهم

الكاتب: يزن النابلسي -

السفر إلى بلاد الكفار والزواج منهم

 

السؤال
 
فضيلة الشيخ:
أنا رجل لا أجد عملاً في بلدي وليس لي من يعينني، ولا أتمكن من العيش في بلدي حياة كريمة تتوفر فيها النفقة والزوجة، ويوجد لدي فرصة للسفر إلى أمريكا عن طريق الزواج من امرأة أمريكية؛ ليتوفر لي العيش هناك فما الحكم في ذلك ؟
 
 
الجواب
 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن السفر لطلب الرزق بهذه الطريقة يعتريه محاذير شرعية كثيرة:
المحذور الأول: السفر إلى تلك البلاد؛ وقد اشترط العلماء رحمهم الله للسفر إلى تلك البلاد والإقامة بها شروطاً ، من أهم هذه الشروط القدرة على إظهار الدين، والاعتزاز به أمام أولئك الكفرة،
ومنها ألا يخشى ضرراً في دينه، بأن يكون عنده علم شرعي يدفع به الشبهات، ودين قوي يدفع به الشهوات، وهذا في تلك البلاد في الزمن السابق، فكيف بالبلاد في زماننا هذا، التي يواجه فيها المسلم الشبهات والشهوات في كل أرجاء حياته، فلا يكاد يخرج من بيته أو حتى وهو في بيته إلا ويقع في الشبهات والشهوات، وقد لا يتمكن من دفع ذلك.
والمحذور الثاني: الزواج من نسائهم، وإن كان الزواج من الكتابية في الأصل مباح؛ لقول الله عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: من الآية5)، إلا أن الزواج من هؤلاء الكتابيات في زماننا هذا، يُخشى علي المرء المسلم منه؛ خشية أن تفتنه هذه المرأة عن دينه؛ لاختلاف واقع الحياة والمجتمع في تلك البلاد .
المحذور الثالث: أن الزواج من المرأة النصرانية في زماننا هذا، تكون القوامة فيه للمرأة على الرجل كما هو معلوم من حالهم.
المحذور الرابع: إنجاب الأولاد من المرأة النصرانية، فإذا أنجب أولاداً من هذه المرأة فإن هؤلاء الأولاد يُخشى عليهم من تحريف فطرتهم؛ إما بسبب أمهم أو بسبب المجتمع الذي يعيشون في أكنافه، علماً بأنه لو حصل خلاف بين الزوجين وأدى ذلك إلى الطلاق، فإن حضانة هؤلاء الأولاد تكون لوالدتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه).
المحذور الخامس: أن الزواج بهذه الطريقة إنما هو تحايل على نظام تلك البلد؛ فإنهم يقصدون من هذا الزواج التحايل على نظام تلك البلاد للحصول على الجنسية فقط ، فهو زواج غير مُراد في ذاته، بل القصد منه المنفعة للطرفين؛ فالزوج يتحايل بهذا الزواج على نظام تلك البلد لأخذ الجنسية، والمرأة تستفيد أخذ المال، وهذا لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء والظلم، وفي حديث أبي ذر القدسي:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)، أخرجه مسلم في صحيحه، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
25 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook