"وهذا رأي أبي أمامة، وأنس، وجابر، وأبي العالية، وعبيد بن عمير، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وهو رأي ابن عمر، وابن عبّاس. وهو رأي مالك والشّافعي كذلك فيما نصّ عليه في "الأم" " انتهى من " فتح الباري " (8/196) باختصار.
وهذا الرّأي أخذ به أكثر أهل العلم، وهو الرّأي المعتمد، ودلّت السنّة الصحيحة عليه .
وروى الترمذيّ والنسائيّ عن طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة: سل عليّاً عن الصلاة الوسطى، فسأل عليّاً فقال : كنّا نرى أنّها الصبح، حتى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: (شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْر). وهذه الرّواية أشارت إلى كلام النبيّ صلّى الله عليه وسلم كونها العصر، وإنّ بعض الآراء الأخرى تقول إنّها الصبح وهي قويّة، إلّا أنّ العصر هو المعتمد .
وأخذ به ابن مسعود وأبو هريرة، وهو أيضاً الصّحيح من مذهب أبي حنيفة، وقول أحمد، والّذي اعتمده معظم الشافعيّة لصحّة الحديث فيه.
وقال الرّسول صلّى الله عليه وسلم: (ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله .. الحديث).
بالإضافة إلى أنّ الله عظّم الإيمان الّتي يحلف بها المؤمنين بعد صلاة العصر. ومنها: أنّ سليمان عليه الصّلاة والسلام أتلف مالاً عظيماً من الخيل لما شغله عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشّمس . قال تعالى : (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ).
لأنّ أوّل الصّلوات بالوجوب هي الفجر، وآخرها صلاة العشاء، ولهذا السّبب كانت صلاة العصر هي الوسطى في الوجوب". كشف المغطى (ص/126-132)، ومنه رأي المالكيّة ابن حبيب وابن العربي وابن عطيّة" انتهى من " فتح الباري (8/196).
وقال النّووي رحمه الله: "الذي تقتضيه الأحاديث الصّحيحة أنّها العصر، وهو المختار". انتهى المجموع (3/61)
وهذه الخصائص قال عنها الحافظ الدمياطي وهي:
موسوعة موضوع