الصلاة خلف الإمام

الكاتب: مروى قويدر -
الصلاة خلف الإمام

الصلاة خلف الإمام.

 

 

الصّلاة وراء الإمام..

 

دعا الإسلام إلى المُحافظة على صلاة الجماعة والالتزام بها، وجعل لمن أطاع ربّه في ذلك أجراً عظيماً، وتوعّد من ترك الجماعة وتخلّف عنها بلا عذرٍ أو سببٍ قاهر، حيث ورد أنّه - عليه الصّلاة والسّلام - قال: (لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يُصلِّي بالناسِ. ثم أخالفُ إلى رجالٍ يتخلَّفون عنها. فآمرُ بهم فيَحرِقوا عليهم، بحِزَمِ الحَطبِ، بيوتَهم. ولو علِم أحدُهم أنه يجدُ عظماً سميناً لشهِدَها - يعني صلاةَ العشاءِ)، وذلك إنما يدل على أهميتها وعدم التهاون فيها.

 

حكم الصّلاة وراء الإمام (الجماعة)

اختلف الفقهاء في حكم الصّلاة وراء الإمام، وذلك على النّحو الآتي:

  • ذهب الحنفيّة والشافعيّة في قولٍ إلى أنّ صلاة الجماعة واجبةٌ على كل مُسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ قادر، واستدلّوا بعدّة أدّلة، منها أنّه رُوِيَ عن النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - قوله: (لقد هممتُ أن آمرَ رجلًا يُصلِّي بالناسِ. ثم أخالفُ إلى رجالٍ يتخلَّفون عنها. فآمرُ بهم فيَحرِقوا عليهم، بحِزَمِ الحَطبِ، بيوتَهم. ولو علِم أحدُهم أنه يجدُ عظمًا سمينًا لشهِدَها - يعني صلاةَ العشاءِ)، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بتارك الصّلاة فدلَّ على وجوبها، واستدلّوا كذلك بأنّ الأمّة من عهد رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - إلى هذا اليوم قد واظبت على صلاة الجماعة وعلى النكّير على تاركها، ومواظبة الأمّة عليها بهذا الوجه دليلٌ على وجوبها.
  • ذهب الشافعيّة في الرّاجح عندهم والصّحيح عند الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ صلاة الجماعة سنَّةٌ مُؤكّدة، واستدلّوا بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين دَرَجَةً)،فلو أنّها واجبةٌ لما قارن بينها وبين صلاة المُفرد، بل لذكر فرضيّتها وعدم جواز صلاة المفرد إلا في حالاتٍ استثنائيّة.
  • ذهب الشافعيّة في قولٍ والحنابلة في الرّاجح عندهم أنّ صلاة الجماعة فرضٌ كفايةٌ؛ إن أقامتها جماعةٌ من المسلمين سقطت فرضيتها عن باقي الأمة، فإن اتّفق أهل بلد على تركها قوتلوا عليها، وأقل الجماعة اثنان.
  • ذهب الظاهريّة إلى أنّ صلاة الجماعة فرضٌ على كلّ مسلمٍ ذكرٍ قادر بالغ، وأنّه إن سمع الأذان وجب عليه أن يُلبّي، فإن تعّمد ترك صلاة الجماعة بغير عذر بَطُلَت صلاته، فإن كان لا يسمع الأذان فيجب عليه أن يُصلّي في جماعةٍ مع واحد أو أكثر، فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا ألّا يجد أحداً يُصلّيها معه فيجوز له حينها الصّلاة مُنفرداً، أمّا من له عذر فيجوز له التخلّف عن الجماعة.

 

كيفيّة الصّلاة وراء الإمام

تختلف كيفيَّة الصّلاة خلف الإمام بحسب حال المأموم، وتنقسم بناءً على ذلك إلى ثلاثة أقسامٍ، هي:

  • أن يُدرك المأمومُ الإمامَ من بداية الصّلاة ويستمرّ معه إلى نهايتها: وفي هذه الحالة يجب على المأموم الاقتداء بالإمام في كل حركاته وسَكَناته، لا يزيد شيئاً ولا يُنقص شيئاً، فقد قال - عليه الصّلاة والسّلام - بخصوص ذلك: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ، فإذا رَكَعَ فاركَعوا، وإذا رفعَ فارفَعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا)، وكيفيّة صلاته كأيّ صلاةٍ أخرى؛ تبتدئ بتكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة قائماً، ثم الرّكوع، ثم الرّفع منه، ثم السّجود، ثم الرّفع منه، وتكرار ذلك مع الإمام في كل الرّكعات حتّى يصل إلى التشهّد الأخير، ثم التّسليم.
  • أن يدرك الإمام في الابتداء ثم يَعرض له عارضٌ يضطرّه لمُغادرة الصّلاة (السّابق): وهذا يجب عليه أن يخرج من الصّلاة إن عرض له أثناء الصّلاة عارضٌ؛ كأن تذكر أنّه بلا وضوءٍ، أو نزف أنفه دماً كثيراً، أو فسد وضوؤه أثناء الصّلاة، فيقضي ما به ويتوضّأ إن كان بحاجة للوضوء، ثم يُدرك الإمام ليتمّ معه الصّلاة ويتمّ ما فاته منها.
  • أن لا يدرك الإمام في بداية الصّلاة حتّى تفوته ركعةٌ أو ركعتان ويُدركه في الختام (المسبوق): ويجب عليه أن يقتدي بالإمام قائماً كان أم قاعداً، فيأتمّ به ويُصلّي بصلاته حتّى إذا انتهى الإمام من صلاته أتمَّ ما فاته منها.
شارك المقالة:
78 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook