الطَّلاق في اللُّغة: من الفِعل أطلَق أي ترك وتخلّى عن الشيء مؤقتًا أو إلى الأبد، وهو يعني التسريح كذلك فيقال: أطلق الناقة؛ أي سرَّحها، أمّا في الاصطلاح الفقهيّ فإنّ الطلاق يعني: رَفْعُ القَيد الثَّابت بطريقة شرعيّة (وهو الزواج بألفاظ مخصوصة).
يُعتبر الطلاق من الأمور المباحة شرعاً في حالاتٍ معينة، فيجوز للرجل أن يوقعه على زوجته لكن ضمن شروط وأحكام وقواعد، وقد يقع الطلاق في بعض الحالات صحيحاً، وربما يكون وقوعه غير صحيحٍ؛ فلا يترتّب عليه حكم ولا يُحسب طلاقاً، وربما يحتاج الطلاق في بعض الحالات إلى سؤال المُطلِّق عن نيّته ومراده، هل قصد الطلاق بكلامه أم قصد غير ذلك؟
ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الصادر عن المُطلِّق إلى صريحٍ وكنائي.
ينقسم الطلاق بعد وقوعه باعتبار الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍ وطلاقٍ بائن، والرجعي قسمان هما: طلاقٌ رجعيٌ أوّل وطلاقٌ رجعيّ ثان، والبائن يُقسم إلى بائنٍ بينونةٍ صغرى وبائن بينونةٍ كبرى، وبيان تلك الأقسام فيما يلي:
موسوعة موضوع