العصبة بالغير

الكاتب: علا حسن -
العصبة بالغير.

العصبة بالغير.

 

العصبة مع الغير:

والمراد بها كل أنثى لها فرض مقدر شرعًا في الأصل، وتحتاج في كونها عصبة إلى أنثى أخرى لم تشاركها في تلك العصوبة، وهي منحصرة في الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا لم يكن مع إحداهنّ من يعصبها من الذكور ووجدت معها أنثى هي فرع الميت كبنته أو بنت ابنه وإن نزل.

والعصبة هنا لا يشترك قي الميراث مع من صارت عصبه معه، كما هو الحال في العصبه بالغير، ولكن يأخذ أصحاب الفرض فروضهم، والباقي تأخذه العصبة فإذا استفرغت الفروض التركة لا شىء في العصبة في هذا الحال.

 فلو توفى عن بنت وأخت شقيقة فقط، فإنّ الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت، فتأخذ البنت فتأخذ البنت فرضها وهو النصف وتأخذ الأخت الباقي وهو النصف، ولو ماتت امرأه عن أم وبنت ابن، وأخت لأب، تصير الأخت عصبة مع بنت الابن، وتأخذ الأم فرضها وهو السّدس، وتأخذ بنت الابن فرضها وهو النصف، وتأخذ الأخت لأب الباقي وهو الثلث.

شارك المقالة:
267 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook