إنّ الغُسل نوعان أحدهما مجزئ والثاني كامل، فالمجزئ يكتفي فيه المسلم بتعميم الجسم بالماء دون فعل أي شيء من السنن أو المستحبات، وكيفيته هي أن ينوي الطهارة أولًا ثمّ يعمم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق، أما الغسل الكامل فيكون بأن يأتي بالغسل كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغسل كفيه، ثمّ يغسل فرجه وما أتته النجاسة من الجنابة، ويتوضأ بعدها وضوءًا تامًا، يغسل رأسه بعدها ثلاث مرّات بالماء، ويغسل كامل جسمه بعد ذلك، ولا فرق ين غسل الجنابة وعسل الطهارة، إنما فقط يستحب أن تدلك المراة شعرها في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة، ويستحب أن تتطيب في موضع الدم، لتزيل الرائحة الكريهة، وقد روي عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قولها: (كان رسولُ اللهِ، إذا اغتسلَ منَ الجنابةِ، يبدأُ، فيغسلُ يدَيهِ، ثمّ يفرغُ بيمينهِ على شمالهِ، فيغسل فرجَهُ، ثم يضربُ بيدهِ على الأرضِ، ثمّ يمسحُها، ثم يغسِلُها، ثم يتوضأُ وضوءَهُ للصلاةِ، ثمّ يفرغُ على رأسهِ، وعلى سائرِ جسدهِ، ثمّ يتنحَّى، فيغسلُ رجلَيهِ).
يستحب التسمية عند الغسل والوضوء وهو قول جمهور العلماء إلا الحنابلة الذين قالوا بوجوبها، أما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان، إلى ذلك ذهب الحنفية والحنابلة، أما ما ذهب إليه الشافعية فعلى أنّهما سنتان، فيترجح القول إنّهما واجبتان، ولا يشترط أن تفك المرأة ضفيرتها إن كان يشق عليها ذلك وتكتفي بإيصال الماء إلى أصول الشعر، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت: (يا رسولَ اللهِ! إني امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي. فأنقُضُه لغُسلِ الجنابةِ ؟ قال:" لا إنما يكفيكِ أن تَحثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَياتٍ. ثم تُفيضينَ عليك الماءَ فتطهُرينَ". وفي رواية: فأنقُضُه للحيضةِ والجنابةِ؟ فقال "لا". وفي رواية: أفأَحُلُّه فأغْسلُه من الجنابةِ؟ ولم يذكر: الحيضةَ).
نذكر ما يحرم على الجنب كالآتي:
نذكر ما يحرم على الحائض كما يأتي:
موسوعة موضوع