قسم الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء على الرجال إلى قسمين، وهما كالآتي:
محرمات النسب
مما سبق نستدل على أن الآية تحرم على الرجل نكاح أصوله وهن الأم، والجدة، وفصول أوّل الأصول وهن الأخت، وبنات الأخت أو الأخ، والفصل الأول من كل أصلٍ لاحق وهن العمة، والخالة، وإن علون.
محرمات الرضاعة
إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، وبالتالي يحرم على الرجل كلٌ من: المرأة التي أرضعته، وأمها، وأم زوجها، وأختها، وأخت زوجها، وبناتها وإن نزلن، هذا بالإضافة إلى الأخت من الرضاعة، ويشار إلى أن الحد الأدنى من الرضعات للتحريم هي خمسة.
محرمات المصاهرة
موسوعة موضوع