المحتوى

المسابقات المشروطة بالشراء

الكاتب: يزن النابلسي -

المسابقات المشروطة بالشراء

 

السؤال
 
في إحدى الحملات الترويجية تسوقنا في أحد المراكز التجارية المشاركة في فعاليات صيف دبي 2005م، كانت هناك قوائم توزع لكل من ينفق 200 درهم، أو مضاعفاتها عند الشراء، ولقد تم رصد جوائز أسبوعية عبارة عن بطاقة ماستر كارد مدفوع القيمة مقدمة من أحد البنوك غير الإسلامية، والتي تشارك ضمن المجموعة، وقد فزنا بإحدى هذه البطاقات، والبطاقة فيها من الرصيد ما يسهل عملية الشراء والسحب النقدي، وعند الشراء يخصم ثمن السلعة من الرصيد فقط ، ولكن عند السحب النقدي يحصل البنك 3% من قيمة المبلغ المسحوب، وعليه فأرجو منكم الإفادة فيما يلي: <BR>1. ما حكم هذه الجوائز التسويقية والترويجية؟<BR>2. هل يجوز استلام هذه الجائزة من هذا البنك؟<BR>3. إذا كانت الإجابة بنعم: هل يمكنني الاستفادة من هذه البطاقة وبأي طريقة ؟<BR>4. إذا كان الأمر برمته لا يجوز، كيف يمكنني التصرف في أمر هذه البطاقة ؟<BR>أفيدكم بأن مدة البطاقة ثلاث سنوات، ولقد تم استلامها بالفعل.<BR>
 
 
الجواب
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فأولاً: هذه الجوائز التسويقية لا تجوز لشبهها بالقمار المحرم؛ إذ السلعة المشتراة لا تكون مقصودة لذاتها ـ في الغالب ـ بل المقصود تلك الجائزة التي قد تأتي وقد لا تأتي، فيكون العقد متردداً بين الغنم والغرم، وفي خصوص الجائزة المعروضة من قبل هؤلاء هناك شبهة أخرى وهي الربا؛ لأن الجائزة هنا مال، فيكون أصل المعاملة مبادلة مال بمال من جنسه أكثر أو أقل منه، وليست السلعة المشتراة إلا واسطة للوصول إلى تلك الجائزة
ثانياً: عند سحبك النقود إذا كان البنك يحصل 3% على المبلغ المسحوب كما ورد في سؤالك، فهذا ربا جلي لا شك في تحريمه
ثالثاً: الواجب عليك إتلاف تلك البطاقة وعدم التعامل بها، ويلزمك السؤال عن معاملاتك قبل التلبس بها، والله الموفق والمستعان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
26 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook