أنَّ فاعله لا يأثم، وإن كان ملوماً، وأن تاركه يمدح ويثاب، إذ کان ترکه لله،وما قدمناه في المكروه على رأي الجمهور واصطلاحهم ، فالمكروه عندهم نوع واحد، كما ذكرناه.
فهذا الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، فالحنفية: نظروا إلى دليل الطلب الكف الإزامي عن الفعل، فإن كان الدليل قطعياً: فهو المحرم عندهم وإن كان الدليل غير قطعي: فهو المكروه تحريماً، وإن كان ترك الفعل غير إلزامي: فهو المكروه تنزيهاً، أمّا الجمهور: فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته، وإنَّما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزامياً : فهو المحرم عندهم، سواء أكان دليله قطعي أم كان ترك الكف غير إلزامي: فهو المكروه عندهم، وهو ما يقابل المكروه تنزيهاً عند الحنفية.