المحتوى

الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين

الكاتب: يزن النابلسي -

الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين

 

السؤال
 
فضيلة الشيخ:
اشتراط بعض العلماء بلزوم المولاة في جمع التقديم بين الصلاتين؟ وعدم لزومها في جمع التأخير، فما وجه ذلك وما دليلهم؟
 
 
الجواب
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول : أن الموالاة ليست شرطا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير, وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه .
والثاني : أن الموالاة شرط في الجمعين : التقديم والتأخير ؛ وهو قول بعض العلماء .
والثالث : تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير , وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة .
أما حجة القول الثالث القائلين بالتفريق –والتي ورد السؤال عنها - :
1. أما اشتراط الموالاة في الأولى فلأن الجمع في اللغة الضم ، ومقتضى الجمع عدم التفريق بينهما ، لأن هذا حقيقة ضم الشيء إلى الشيء ولا يحصل مع التفريق.فتبقى الرخصة الشرعية على محلها ولاتتعداه إلا بدليل.
2. ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجبت الموالاة كركعات الصلاة.
3. ولأن الثانية تابعة، والتابع لا يفصل عن متبوعه.
4. ولأن هذا هو الأصل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وغيرها فمن قال بخلاف الأصل طولب بالدليل.
5. أما عدم اشتراطه في جمع التأخير فلأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال والأولى معها كصلاة فائتة فإذا أدى الفائتة وهي الأولى خرج من العهدة الشرعية ، وبقيت الثانية في ذمته وهي صلاة تصلى في وقتها فلامانع من تأخيرها مادمت في وقتها ولادليل يوجب التبكير بها مع الأولى .
6. ويشهد لهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة لم يفصل بينهما بفاصل كما في حديث جابر عند مسلم بلفظ (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا)، وأما حينما جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة فقد فصل بينهما بفاصل فعن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال ( الصلاة أمامك ) . فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.أخرجه البخاري ومسلم.
وأما حجة شيخ الإسلام فقد بينها بقوله : " والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية ؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء "مجموع الفتاوى (24 / 54) ، والله أعلم وأحكم .
 
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
25 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook