النفاس

الكاتب: مروى قويدر -
النفاس

النفاس.

 

 

أحكام النفاس:

 

النّفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة إذا وضعت مولودها، فهذا الدم سببه الولادة، وتسمى المرأة في هذه الحالة: نفساء، ويترتّب عليه أحكاماً شرعيةً تخصّ المرأة في مجالاتٍ عدّةٍ.

 

مدة النفاس:

 

ذهب جماعةٌ من أهل العلم أنّ النفاس في حدّه الأعلى أربعون يوماً، وقد تطهُر قبله، ولكن إذا نزل الدم بعد الأربعين؛ فتعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأنّ الدم النازل دماً فاسداً، يأخذ أحكام الاستحاضة، ولا يعدّ نفاساً، وترى طائفةٌ من أهل العلم أنّ أكثر النفاس ستون يوماً، ولا حدّ لأقلّه؛ فإذا انقطع عنها الدم قبل الستين يوماً، وغلب على ظنّها أنّ النفاس قد انتهي فتعدّ طاهرةً، وإذا استمر فهي في حكم المستحاضة، وبالرغم من أنّ أغلب نفاس النساء أربعون يوماً؛ إلّا أنّه قد يزيد وقد يقلّ عن تلك المدّة، وتتحقّق المرأة النفساء من طهارتها برؤية إحدى علامتين:

  • الأولى: النشاف، وهو جفاف المحلّ.
  • الثانية: القَصّة البيضاء، وهي السائل الأبيض.

وبناءً على شرط تحقق الطهارة كانت العبرة بها لا بانقضاء مدّةٍ معينةٍ؛ فالحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً، ولا تؤثر ما قد تراه المرأة من كُدرةٍ، أو صُفرةٍ، أو غيرها على طهارتها، حيث صحّ عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قولها: (كنا لا نعتدُّ بالصُّفرةِ والكُدرةِ بعدَ الغُسلِ شيئاً)،

 

ما يحرم على النفساء:

 

معلوم أنّ النفاس أمرٌ محسوسٌ، وتتعلّق الأحكام الشرعية بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً حرّم على المرأة النفساء الصلاة، والصوم، والجِماع، ومتى تحقّقت من طهارتها تخلّت من أحكامه، أمّا إن زاد على الستين يوماً فهي في حكم المستحاضة، إلّا إذا وافق عادة حيضها، وحكم المستحاضة أنّها تصلي، وتصوم، وتحتاط من نزول الدم، وتتوضئ لكلّ صلاة،[ ولا يشترط للزوج الانتظار أربعين يوماً حتى يطأ زوجته إذا طهرت قبلها، فلم يرد دليلٌ ينهى عن ذلك، والشرع أباح لها العبادة؛ فيكون الوطء مباحاً من بابٍ أولى.

شارك المقالة:
273 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook