الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالنقاب هو النَّقْب، وهو الخَرْق اليسير في غطاء الوجه بقدر العين، ومنهم من يقول: إنه بقدر سواد العين خاصة، وهو محل النظر. وهذا النقب للحاجة، وهل يُقتصر على الواحدة -إحدى العينين- كما جاء عن بعض السلف أو لا مانع من جعل نقبٍ في العينين كلتيهما؟ وأما ما يُخرج جزءًا من البشرة ولو كان يسيرًا فحرام، ومع الأسف توسَّع النساء في النقاب؛ لِما له من أصلٍ شرعيٍّ حيث جاء منع المُحرمة من الانتقاب، ومفهومه أن غير المحرمة تنتقب، لكنْ النقاب الشرعي الجائز؛ لأن الأصل تغطيةُ جميع الوجه، وما جاء على خلاف الأصل للحاجة فالحاجة تُقدّر بقدرها، وما زاد عليه يَرجع إلى المحظور، فالزيادةُ على نقب العين بقدْرِها وإخراجُ جزءٍ من البشرةِ ولو كان يسيرًا هو سفور، والتوسع الموجود عند النساء لا شك أنه غير مرضيّ، بل هو عين الفتنة، والله المستعان.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.