بيّن العلماء المقصود بالنيّة لغةً واصطلاحاً على النحو الآتي:
سبقت الإشارة في الفقرة الأولى إلى أهميّة النيّة في العبادات إجمالاً؛ فالنيّة تُحدِّد نوع العبادة وطريقة أدائها، كما أنّها تُحدِّد القَصد منها، وفي ما يأتي بيان أهمية، وكيفيّة، وتأصيل النيّة في الصلاة على وجه التخصيص، وذلك من نواحٍ عدّة.
اختلف العلماء في حقيقة، وتأصيل، ومكان النيّة في الصلاة، كما اختلفوا في حقيقتها في سائر العبادات؛ فهل تُعتبَر النيّة رُكناً من أركان الصلاة، أم أنّها شَرطٌ من شروط صحّتها، وفي ما يأتي بيانُ أقوال العلماء في ذلك على وجه التحديد:
لم يختلف الفقهاء في كيفيّة التلفُّظ بالنيّة لمن يريد أداء الصلاة مع اختلافهم في حقيقتها، فجميع الفقهاء بلا استثناء أجمعوا على أنَّ النية قَصد الطاعة كما سبق، والقَصد يتحقَّق بدون لفظ، وإنما اشتُرِط التلفُّظ في بعض العبادات استثناءً، ومع ذلك فقد ورد خلافٌ بين الفقهاء في بعض المسائل المُتعلِّقة بالنيّة، ولا مجال لذكرها وتفصيلها في هذا المقال؛ لطول الخَوض فيها، وفي ما يأتي بيان كيفيّة النيّة في الصلاة:
تكون نيّة الصلاة بأن يستشعرَ من يريد أداء الصلاة فِعلها بقلبٍ مُؤمِن، كما عليه أن يعتقدَ وجوب الصلاة، ثم ينوي أداءها في ذلك اليوم، ويُعيّنُ الصلاة التي أراد أداءها، وعدد ركعاتها، وإماماً أو مأموماً - مُقتدِياً -، أو مُنفرِداً، ثمّ ينتقل إلى تكبيرة الإحرام مُقارِناً بها النيّة، ويُشترَط أن يتوافرَ في نيّة الصلاة عدّة شروط، هي: إسلام المُصلِّي، وأن يكون مُميِّزاً وعالِماً بالفعل الذي نوى أداءه، كما يُشترَط عند الحنفيّة اتّصال النيّة بالصلاة بلا فاصل أجنبيّ قد يفصلُ بين النيّة وتكبيرة الإحرام، أمّا الفاصل فهو فِعل ما لا يليق بالصلاة من الأكل، أو الشُّرب، أو الكلام الخارج عن الصلاة، وغير ذلك، أمّا إذا كان الفاصل ممّا يليق بالصلاة كالوضوء، أو الذهاب في طريق المسجد، فليس في ذلك ضرر.
وقد اشترط الفُقَهاء في النيّة أن تكون في أوّل الصلاة، بحيث تقارن تكبيرة الإحرام من المأموم حقيقة أو حُكماً، فلو شرع المُصلِّي في أداء الصلاة بنيّة الانفراد مثلاً، ثم وجد إماماً مُجاوِراً له في أثناء أدائه للصلاة فنوى مُتابَعته، فإنّ صلاته لا تصحّ؛ لعدم تحقُّق نيّة الجماعة في ابتداء الصلاة، والعكس كذلك؛ فلا يجوز لمن كان يُصلّي مع إمام في جماعة أن يُفارقَه ويُتمَّ صلاته مُنفرِداً إلّا لضرورة، ومن الضرورات أن يُطيل الإمام الصلاة بحيث يُضرُّ به، وخالف الشافعيّة في ذلك؛ فأجازوا للمأموم مُفارَقة الإمام ولو بدون عذر، كما أجازوا للمُنفرِد أن ينويَ الجماعة أثناء الصلاة إن وجدَ من يأتمُّ به، إلّا أنّ ذلك مكروهٌ عندهم، أمّا صلاة الجُمعة والصلوات التي تُشترَط فيها الجماعات، فلا يجوز للمُنفرِد تغيير نيّته فيها؛ إذ يُشترَط لها نيّة الجماعة عند ابتداء الصلاة.
موسوعة موضوع