الوصية

الكاتب: علا حسن -
الوصية.

الوصية.

 

تعرف الوصية شرعاً :


تعرفُ الوصيَّة بأنَّها تمليكٌ مضافٌ إلى مَا بعدَ الموتِ بطريقِ التبرُّع.

والأصل في تشريعها :

قوله سبحانه وتعالى (﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰ⁠جُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۗ وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰ⁠لِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء ١٢]

 

حكم الوصية :

يرى جمهور الفقهاء أنَّ الوصية مستحبَّة، للشَّخص أنْ ينشئها وله ألّا ينشئها، فإذا صدرت منه لا تكون لازمة ، فله أن يرجع عنها قبل وفاته.. فإذا مات ولم يرجع لزمته في حقِّه وحقِّ ورثته بعد موته، والوصيَّة قد تكون لوارث أو لغير وارث .

  • أمَّا الوصية لغير الوارث ، فإنَّها تنفذ في حدود ثلث ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق السَّابقة (التجهيز والدَّين ) ..فإن كانت بما يزيد على الثلث فلا تنفذ هذه الزيادة إلَّا بإجازة الورثة.. فإن لم يجيزوها نفذت في الثلث فقط .
  • أمَّا إن كانت الوصية لوارث ، فإنَّها لا تنفذ إلَّا بإجازة الورثة، قلَّت هذه عن الثُّلث أم كثرت 
شارك المقالة:
141 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook