المحتوى

بيع الأحجار الكريمة لمن ينحتها على شكل أجسام

الكاتب: يزن النابلسي -

بيع الأحجار الكريمة لمن ينحتها على شكل أجسام

 

السؤال
 
فضيلة الشيخ أنا تاجر، أتاجر بالأحجار الكريمة وأبيعها ومن زبائني أناس ينحتون هذه المجوهرات أو الأحجار على شكل أجسام ويبيعونها، فما حكم عملي؟ وهل في هذا زكاة؟
 
 
الجواب
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
مثل هذه التجارة، أولاً جمع وأخذ الأحجار الكريمة وبيعها هذا في الأصل أنه جائز ولا بأس به لأن القاعدة في ذلك أن كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه ولأن الأصل الحِل لقول الله _عز وجل_: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (البقرة: من الآية275)، لكن المباح إذا ظُنّ أنه يستعمل في محرَّم فإنه لا يجوز بيعه لقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، فمثلاً العنب يباح بيعه لكن إذا غلب على الظن أن مشتريه سيعصره خمراً فإنه لا يجوز أن يباع له ومثل هذا يقال في مثل هذه الأحجار فإذا كان يظن البائع أن المشتري سيقوم بنحتها على شكل تماثيل وصور فإن هذا لا يجوز، والله عز وجل إذا حرَّم شيئاً حرّم ثمنه (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: 2، 3)، وأما بالنسبة للزكاة إذا كانت هذه المعاملة مباحة بأن تباع لمن يقوم بنحتها أساور وخواتم فإن ما يجنيه المسلم من هذه الأموال ويحول عليه الحول يُخرج ربع عشره يعني يقسم هذا المال الذي حال عليه الحول على أربعين والناتج هو الزكاة أما إن أزده قبل الحول فهذا لا شيء فيه.
وإذا كان المال محرماً فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعلم أنه محرم فهذا يتصدق به ويخرجه في وجوه الخير على الفقراء والمساكين وبناء المساجد ونحو ذلك وإن كان فقيراً فلا بأس أن يأخذه وأما إن كان يجهل التحريم فإنه إذا تاب يكون له هذا المال.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
28 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook