المحتوى

بيع جلد الأضحية

الكاتب: يزن النابلسي -

بيع جلد الأضحية

 

السؤال
 
فضيلة الشيخ: نسكن في مدينة كبيرة ونشترك سبعة في بقرة لأجل الأضحية، ونقوم بييع جلد الأضحية للجزار، ونأخذ ثمنه ونتصدق به؛ لأنه من المتعذر جداً وجود من ينتفع بالجلد في المدن كما أن عملية حمل الجلد فيها مشقة ومكلفة وهي على الجزار أهون وأيسر.
فما قولكم في هذا التصرف؟
 
 
الجواب
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم بيع جلد الأضحية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز. وهذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة، وعلّلوا ذلك بأنه جعل الأضيحة كلها لله تعالى فلم يَجُزْ له بيع شيء منها، كالوقف.
القول الثاني: يجوز. وهو قول الحسن البصري والنخعي والأوزاعي، وعلّلوا ذلك بأنه يجوز له الانتفاع بالجلد فجاز له بيعه.
القول الثالث: يجوز له بيعه إذا نوى الصدقة بثمنه، وهذا قول مروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقول الحنفية، ورواية عند الحنابلة، وعلّلوا ذلك بأن الصدقة بثمنه جهة بر كجهة الأضحية فجاز.
ولأنه يجوز للمضحي أن يأخذ الجلد له وينتفع به بالاتفاق، فبيعه للتصدق بثمنه أولى بالجواز، وهذا هو القول الراجح، وعلى هذا فلكم بيع جلد هذه البقرة والصدقة بثمنه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
26 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook