المحتوى

بيعتين في بيعة وبيع التقسيط

الكاتب: يزن النابلسي -

بيعتين في بيعة وبيع التقسيط

 

السؤال
 
نريد التوضيح بشأن بيع التقسيط فبعض العلماء يرون أنها من بيع بيعتين في بيعة لحديث "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، لأن المشتري إما يأخذ بأقل السعرين، أو الزيادة وهو ربا، وأنا لا أستطيع أن أعمل بأحد الرأيين مع وجود هذه الشبهة، فما القول الفصل في هذا وما المراد بهذا الحديث.
 
 
الجواب
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فيُعرف بيع التقسيط بأنه: "عقد على بيع حال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة".
وهذا النوع من البيع قديم معروف، يذكره الفقهاء عند كلامهم عن البيع بثمن مؤجل، وإن لم ينصوا على هذه التسمية بعينها.
والقول بواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال – وهو بيع التقسيط بأن يبيع ما قيمته مائة حالّة بمائة وعشرين إلى سنة – هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز تلك الزيادة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، والأدلة على جوازه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.
وأما حديث النهي عن بيعتين في بيعة فإن العلماء مختلفون في تفسير هذا الحديث على أربعة أقوال، منها أن المراد ببيعتين في بيعة أن يذكر البائع للسلعة ثمنين: أحدهما حالاً، والآخر نسيئة، ويتم العقد دون جزم بأحدهما؛ كأن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة نقداً، وبمائة وخمسين إلى سنة ويفترقان دون تحديد أحد الثمنين أو الأجلين، وبهذا التفسير قال جمهور العلماء وعلى هذا فلا مانع من بيع التقسيط بشرط تحديد الثمن المؤجل وعدد الأقساط ومقدار كل قسط، وأن يتم العقد عليه دون تردد أو عدم الجزم بأخذ البيعين. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
23 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook