المحتوى

ترك ما اعتاده من صيام التطوع هل يؤاخذ عليه؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ترك ما اعتاده من صيام التطوع هل يؤاخذ عليه؟

 

السؤال
 
كنت أصوم يوم عرفة لمدة عامين، والعام الماضي لم أصم، فماذا يجب علي، وهل صيام يوم عرفة واجب، وكذلك صوم يوم عاشوراء، هل هو واجب على المستطيع، وهل هو أول يوم من السنة أو يوم العاشر منها؟
 
 
الجواب
لا بأس، إلا أن يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل، فإنه يكفر السنة الماضية والآتية أو كما ورد، فيه فضل عظيم لكن ليس واجباً، فإن صمته فهو أفضل وأحسن وأعظم للأجر، وإن تركته فلا عليك حرج ولا عليك إثم.
أما الحاج فيكره أن يصوم يوم عرفة إذا كان حاجاً، إلا إذا كان متمتعاً أو قارناً ولم يكن واجداً للهدي، على تفصيل مذكور في كتب الأحكام.
أما بالنسبة إلى صيام عاشوراء، السُّنَّة صيام اليوم العاشر مع يوم قبله أو يوم بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا اليهود، صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده"؛ يعني التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، وصيامه أيضاً سنة وليس بواجب، ولو لم يصمه لا إثم عليه إلا أن الأفضل أن يصومه اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
 
 
المرجع موفع المسلم
شارك المقالة:
28 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook