تعدّد الزّوجات من الأمور التي ورد فيها خلافٌ بين الفقهاء، إلا أنّ الحكم الأصلي له عند الفقهاء هو الجواز، ويدلُّ على ذلك ما جاء في القرآن والسنة، ومنها قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،
أما من السنَّة فدليل جواز التَّعدد هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع الصحابة على جواز التعدد، وقام بعضهم به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما من حيث الحكم الاستثنائي للتعدد فإن الفقهاء يرون أنّ للتعدّد عدة أحكام بحسب حالته، فيرد عليه الوجوب، والتحريم، والكراهة، والاستحباب والندب، ويرجع ذلك للقصد من التعدّد وسببه الفردي عند من يريده. وفيما يلي حالات وأحكام التعدد:
اختلف الفقهاء في كون الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد، وفيما يلي رأي كل فريقٍ ودليله فيما يخص هذه المسألة تفصيلاً:
موسوعة موضوع