تعدد الزوجات

الكاتب: مروى قويدر -
تعدد الزوجات

تعدد الزوجات.

 

 

تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً:

 

  • الزواج لغةً: والتزويج مصدر زوَّج يزوِّج، فهو مزوِّج، والمفعول منه مزوَّج، وزوَّج امرأةً: أي أنكحها لأحد الرجال، ويُقصد به الإذن بالزواج أو ولي المرأة، قال تعالى: (وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ)، أما قولهم: زوَّج الشَّيءَ بالشَّيء، وزوَّجه إليه: أي قرنه به، قال تعالى: (وإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ)، والنكاح: مصدر نَكَحَ، ونَكَحَ فُلَانٌ امرأَة ينكَحُها: أي تَزوجها، ونَكَحَها يَنْكِحُها: أي بَاضَعَهَا.
  • الزواج اصطلاحاً: الزواج في الاصطلاح: هو عقدٌ يرد على تملُّك المُتعة قصداً، أما فقهاء الشافعية فقد عرَّفوا عقد الزواج بأنّه: عقد يتضمّن إباحة الوطء باللفظ الدّال عليه أو اللفظ الآتي،
أما فقهاء المذهب المالكي فيرون أنّ الزواج يُعرَّف بأنه: عقدٌ يرِدُ على مجرّد متعة التلذّذ بآدمية غير موجبٍ قيمتها ببينة قبله، غير عالمٍ عاقده حرمتها عليه.

 

حكم تعدد الزوجات:

 

تعدّد الزّوجات من الأمور التي ورد فيها خلافٌ بين الفقهاء، إلا أنّ الحكم الأصلي له عند الفقهاء هو الجواز، ويدلُّ على ذلك ما جاء في القرآن والسنة، ومنها قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،

أما من السنَّة فدليل جواز التَّعدد هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع الصحابة على جواز التعدد، وقام بعضهم به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما من حيث الحكم الاستثنائي للتعدد فإن الفقهاء يرون أنّ للتعدّد عدة أحكام بحسب حالته، فيرد عليه الوجوب، والتحريم، والكراهة، والاستحباب والندب، ويرجع ذلك للقصد من التعدّد وسببه الفردي عند من يريده. وفيما يلي حالات وأحكام التعدد:

  • وجوب التعدد: فإن التعدّد في هذه الحالة يكون ضرورةٌ حتمية كأن يكون القصد منه طلب النسل إذا كانت الزوجة الأولى عاجزةً عن الإنجاب، ويرجع ذلك لتقدير الزوج نفسه هل يحتاج للإنجاب ولا تكتمل حياته ولا تستقر إلا به، أم أنه يمكن له الاستغناء عنه، ويمكن أن يكون التعدّد واجباً بل أظهر في الوجوب لمن كانت زوجته تعاني من مرضٍ يصعب مُعاشرتها معه دون ضرر له أو لها، ويجد الرجل في نفسه القدرة على الزواج ولا يصبر عليه، فيجب عليه الزواج ليُعفَّ نفسه من الوقوع في الحرام، وفيما يلي تفصيل الحالات التي يجب فيها التعدد بشكلٍ أوضح:
    • أن تكون الزوجة الأولى مريضةً بداءٍ يَستحيل في وجوده حصول المعاشرة الزوجية، وحيث أن المعاشرة هي من مقتضيات عقد الزواج فإن التعدد في هذه الحالة يجب على الزوج الذي لا يصبر عن ترك المعاشرة حفظاً له من الوقوع في المعاصي.
    • عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب، مع حاجة الزوج ورغبته فيه، حيث أن القصد والغاية من الزواج حصول التناسل والتكاثر بين أفراد الأمة الإسلامية.
  • استحباب التعدد: ربما يكون الزواج في بعض الحالات مُستحباً، وذلك لمن كانت لديه قدرةٌ ماليةٌ وبدنيةٌ على الزواج، مع وجود القدرة عنده على العدل بين زوجاته إن عدَّد.
  • ندب التعدد: يكون التعدد مندوباً في بعض الحالات، وتحديداً فإنه يُندب لمن كان قصده من التعدد الوصول إلى غايةٍ شرعيَّة كأن تكون غايته ونيته تكثير سواد المسلمين، أو حلّ مشكلة العنوسة عند نساء المسليمن، أو أن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام بسبب عدم اكتفائه بزوجةٍ واحدة.
  • كراهية التعدد: يُصبح التعدد مكرهاً في حالات معينة؛ كأن يكون لدى الرجل القدرة المالية والجسديّة على التعدد، ولكنه لا يعلم إن عدَّد هل سيعدل بين زوجاته أم لا. فإن غلب عليه الظن بعدم القدرة على العدل أصبح التعدد في حقه مُحرماً.
  • حُرمة التعدد: كما أن التعدد يكون واجباً وُمستحباً ومكرهاً ومندوباً فإنه يمكن أن يكون مُحرّماً، وذلك لمن لم يملك القدرة عليه، فلم يملك المال الكافي للزواج الثاني، وإن تزوج بالثانية أدى ذلك إلى فقره وعجزه عن الإنفاق على زوجاته وأولاده، أو لم تكن لديه قدرةٌ جسديةٌ للزواج الثاني فيلحق الضرر بنفسه أو بزوجتيه أو إحداهما بعدم القدرة على إعفافها وإشباع رغبتها، أو من حيث عدم القدرة على العدل بين الزوجات إن لجأ إليه.

 

الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد:

 

اختلف الفقهاء في كون الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد، وفيما يلي رأي كل فريقٍ ودليله فيما يخص هذه المسألة تفصيلاً:

  • الرأي الأول: ذهب فريقٌ من العلماء إلى القول إنّ الأصل في الزواج التعدد، أما الواحدة -الإفراد- في استثناء لقاعدة الزواج التي جاءت في كتاب الله، وقد استدلوا على قولهم بقول الله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،فدلالة النص كما يقولون تُشير إلى أن الأصل في الزواج التعدد حيث إنّ الله -سبحانه وتعالى- بدأ بذكر التعدد بقوله تعالى: (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) ثم انتقل إلى الاستثناء لمن عجز عن التعدد فقال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)؛ فدلَّ ذلك على أنّ الواحدة لا يُلجأ إليها إلا لمن كان له وضعٌ استثنائي بعدم وجود القدرة المالية أو الجسدية، أو خشي عدم العدل بين زوجاته.
  • الرأي الثاني: ذهب فريقٌ من الفقهاء إلى القول إنّ الأصل في الزّواج هو الواحدة لا التعدد، ودليلهم قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، فقد أشارت الآية إلى أن تحقق العدل بين الزوجات الذي هو شرطٌ في إباحة التعدد أمرٌ نادر الحصول، فدلَّ ذلك على أن الأصل الواحدة لأن ذلك هو الغالب، وأن التعدد هو الاستثناء لأنه النادر.
شارك المقالة:
55 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook