"
تعرف على إذن العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا للاجانب (?al??ma ?zni)
إذن العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا للاجانب
(?al??ma ?zni)
حسب قانون العمل المعمول به في تركيا، فإنه يمنح الأجانب حق العمل على الأراضي التركية، وذلك بالحصول على ""إذن عمل"" (?al??ma ?zni) من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والتي تراعي فيه حاجة السوق للعمالة الأجنبية وبعض المعايير الخاصة التي تتعلق بالخطة العامة للدولة والتي يتم من خلالها منح أذونات عمل للأجانب وفق متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات.
أن الشركة التركية هي التي تقوم بتقديم طلب إذن العمل للأجنبي وتقدم الأوراق المطلوبة لوزارة العمل وليس العامل أو الموظف الأجنبي.
ووفق قانون العمل الخاص بالأجانب، على كل موظف أو عامل الحصول على إذن عمل ليصبح وضعه نظامي في البلد، وليحصل على الإقامة النظامية، ولكي يدخل تحت غطاء قانون الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي وتأمين الأمومة، والتأمين ضد حوادث العمل والتعويضات، ولكي يتجنب الأجنبي التعرض للعقوبة والمخالفة وصاحب العمل لتشغيله أجنبي دون إذن عمل.
وأيضا يحمي إذن العمل الموظف أو العامل في حالة حصول خلاف مع صاحب العمل أو الشركة، وعدم حصوله على الراتب والمستحقات أو تعويضات نهاية الخدمة، إذ يمكنه اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه.
التقديم على طلب إذن العمل
تتقدم الشركة التي ترغب في استخدام العامل أو الموظف الأجنبي بطلب لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على إذن العمل للعمالة الأجنبية وفق الشروط التالية:
- يجب أن يكون الأجنبي يحمل جواز سفر ساري المفعول.
- أن يحمل إقامة سياحية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
- إذا كان لا يحمل إقامة في تركيا فيتم تقديم الطلب في السفارات والممثليّات التركية في بلده أو البلد التي يقيم بها الأجنبي.
الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على إذن العمل
- يجب على الشركة التي تتقدم بطلب الحصول على إذن عمل لأجنبي أن يكون عندها 5 موظفين أتراك لكل إذن عمل واحد لأجنبي.
- أن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 42 ألف دولار، أو أن تكون مبيعات الشركة لا تقل عن 800 ألف ليرة، أي ما يعادل حوالي 335 ألف دولار سنوياً، أو أن تكون صادرات الشركة لا تقل عن 250 ألف دولار سنوياً.
- يجب أن توضح الشركة حاجتها للموظف الأجنبي في تقديم طلب إذن العمل مع ذكر الراتب المناسب لمهنته وأن لا يكون تحت الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل الدولة.
- المهن المميزة للمدراء العاميّن، مثل الطيارين والمهندسين المتخصصين، يجب أن لا يكون راتبهم أقل من 6.5 ضعف من الحد الأدنى للرواتب.
- مدير فرع الشركة أو المهندس يجب أن لا يقل راتبه عن 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
- أصحاب الاختصاص مثل المدرسين والفنانين والمتخصصين بالعلوم النفسية يجب أن لا يقل راتبهم عن ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور.
- العمالة المنزلية والبائعون والمسوقون وموظفو التصدير، يجب أن لا يقل راتبهم 1.5 عن الحد الأدنى للأجور.
"