المحتوى

تعرف على اعتماد لائحة الحد من التجمّعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد رسمياً

الكاتب: يزن النابلسي -

تعرف على اعتماد لائحة الحد من التجمّعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد رسمياً

 

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
 
 
لائحة الحد من التجمّعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
 
 
وبناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم ( أ/ 584 ) وتاريخ 1441/9/6هـ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي:
 
أولاً:
تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
 
ثانياً:
يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند ( ثالثاً ) من هذه اللائحة يتكون من ( 5 ) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
 
 
ثالثاً:
 
تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
 
 
التجمعات العائلية: ( أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة ).
التجمعات غير العائلية: ( أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ).
التجمعات في المناسبات الاجتماعية: ( مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها ).
 
التجمعات العمّالية: ( أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ).
التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: ( أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ).
رابعاً:
يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
خامساً:
يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
سادساً:
تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ( وأي تحديث يجرى عليها ) والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.
سابعاً:
على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
ثامناً:
على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني ( 999 ) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم ( 911 ).
شارك المقالة:
33 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook