تعرف على صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها

الكاتب: رامي -
تعرف على صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها
"

تعرف على صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها

وضع الإسلام صيغا عديدة للتمويل وإستخدامالمالوإستثماره بالطرق المشروعة ، سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال معالعمل، وهي ما يمكن تسميتها بصيغ التمويل و سوف نحاولدراسةهذه الصيغ بالتفصيل في مفهومها أحكامها و كيفية تطبيقها.

صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها

المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة :
1. المضاربة:

  • لغة: هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها.
  • جاء في القاموس المحيط : و ضارب له اتجر له في ماله وهي القراض.
  • اصطلاحا: يعرف بن رشد المضاربة بما يلي: &rdquo أن يعطيالرجلللرجل المالعلىأن يتجر به على جزء معلوم بأخذه العامل منربحالمال أي جزء كان مما يتفقان عليه &rsquoثلثا &rsquo أو ربعا &rsquo أو نصفا &rsquo
  • يقول تعالى في سورة المزمل: &rdquo و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله &rdquo (المزمل 18).

2. شروط المضاربة:

للمضاربة شروطأجمععليها الفقهاء ، وعموما يمكن تقسيمها إلى:

أ. شروط خاصة برأس المال :

  • &ndash أن يكون من الأثمان ( أيالنقودوما يقوم مقامها)
  • &ndash أن يكون معلوما لكل من رب المال و المضارب.
  • &ndash أن يكون دينا في الذمة عند جمهور الفقهاء ، و أجاز ذلك بن القيم بينما أجاز أحد الفقهاء المعاصرين ، ذلك إن كان الميسر و منعه على المعسر.

ب. الشروط الخاصة بالعمل :

  • &ndash أن يسلمرأسالمال المضاربة إلى المضارب مناولة أو بالتمكين منه.
  • &ndash أن يستقل المضارب استقلالا تاما بالعمل و الإدارة. و أجاز الحنابلة أن يعمل رب المال مع المضارب لأن المضاربة نوع من الشركة عندهم.
  • &ndash في حالة الخسارة يخسر المضارب عمله و جهده و يخسر رب المال ماله و لا يجوز إشتراط ما يخالف هذا الشرط ، أما إذا خالف المضارب شرطا من الشروط صاحب المال اعتبر متحديا و عليهضمانرأس المال.

ج. الشروط الخاصة بالربح :

  • &ndash يجب أن يتم تحديد نصب كل من رأس المال و المضارب فيالربحو أن يكون هذاالنصبجزءا شائعا كالنصف أو الثلث.
  • &ndash هل يجوز المضاربة علىالتجارةفقط أم تجوز فقط في ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة ؟
  • &ndash مثال : يروى عن الإمام أحمد ( رحمه الله ) أن:&rdquo من دفع إلى رجل ألفا و قال إتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة و الربح بينهما.

3. كيفيةتمويلالمشروعات عنطريقالمضاربة :

إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين:

  • &ndash المضاربة المطلقة: هي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال و ذلك من حيث الزمان و المكان و طبيعة النشاط&hellip ألخ.
  • &ndash المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أومشروعمحدد و بشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.

و المضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل لأن معظم المعاملات المالية و التجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير.أما حاليا ، فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم و الأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر ، فمع تطور النشاط الإقتصادي و ظهور المشاريع التجارية و الصناعية الكبرى ، أصبحتطبيقالمضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض.

و بالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه لإستخدامها من قبل المعرف.

و البنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو المضارب لأنه يتلقى أموال الغير و قد يكون هو رب المال لأنه يشغل أمواله الخاصة عند الغير ، كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم بخلط أموال المودعين مع جزء من أمواله الخاصة و يعمل في المالين معا ، فإذا ربح قسم الناتج عن المالين فيكون للبنك حصة من الربح كمضارب و حصة كوب للمال.

المزارعة :

  • لغة: المزارعة لغة مفاعلة من الزرع وهو الإثبات.
  • اصطلاحا: هي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه و يقوم عليه أو مزرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة و الزرع و زيادتها من السقي و الحرث و الآلة&hellip ألخ.

دليلمشروعية المزارعة:

تثبت المزارعة بالنسبة و الإجماع ، فقد روي عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم: &ldquoعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.&rdquo

1. شروط المزارعة :

يشترط في المزارعة بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين ما يلي:

  1. &ndash تحديد الأرضمحلالزراعة و تسليمها لمن عليه واجب العمل.
  2. &ndash أن يكون البدر من صاحب الأرض حتى يكون رأس المال كله من أحدهما قياسا على المضاربة
  3. &ndash الإتفاق على الشيء المزروع مالم يفوض الزارع تعويضا شاملا ، وهذاقياسعلى المضاربة المفيدة أو المطلقة.
  4. &ndash الإتفاق على كيفية توزيع العائد و أن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو الربع.
  5. &ndash الإتفاق على أجل انتهاء العقد أي مدة المزارعة.

2.كيفتطبق المزارعة وصور المزارعة الجائزة في الفقه الإسلامي:

  • &ndash أن تكون الأرض و المدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بالعمل.
  • &ndash أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بكل العمل.
  • &ndash أن تكون الأرض والعمل من طرف و المدخلات من طرف آخر.
  • &ndash أن تكون الأرض من طرف ، و المدخلات من طرف ثاني و العمل من ثالث.
  • &ndash الإشتراك في الأرض و المدخلات و العمل.

من الملاحظ أن الفلاح البسيط في أغلب البلاد الإسلامية يملك الأرض كما يملك الإستعداد للعمل ، لكن الذي ينقصه غالبا هو التمويل اللازم لشراء الأسمدة و البذور و وسائل جلب المياه&hellip

و الحقيقة أن البنوك الإسلامية ليست معذورة تماما في عدم دخول قطاع الزراعة للإستثمار فيه بدعوة عدم وجود صيغةمناسبةلتطبيقه ، فمن صيغ المزارعة ترى هذه البنوك بأن صيغ المزارعة تعد من الأعمال التي يفترض فيهاشراءالأرض أو كرائها إضافة إلى شراء بقية المستلزمات برأس المال المضاربة مما يجعلها متوسطة أو طويلة الأجل.و صيغ المزارعة بجميع صورها تبدو بأنها صيغة من التمويل قصير الأجل، ذلك لأن الناتج يوزع عند جني المحصول.

المساقات :

  • لغة: لفظ المساقات منبثق من سقي الثمرة ، و هي مفاعلة على تسرب بساق.
  • اصطلاحا: المساقات هي ذلك النوع من الشركات التي تقوم على أساس بذل الجهد من العمل في رعاية الأشجار المثمرة و تعهدها بالسقي والرعاية على أساس أن يوزع الناتج من الثمار بينهما بنسبة معينة متفق عليها.

دليل مشروعية المساقات :

هو نفسه دليل مشروعية المزارعة عند أغلب الفقهاء أي بالإجماع ، فقد روي البخاري حديث بن عمر (رضي الله عنه) عن أهل خيبر برواية أخرى ، مهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض و الثمرة.

شروط المساقات :

يشترط الفقهاء في المساقات بالإضافة إلى أهلية العاقدين مايلي:

  • &ndash أن يكون عمله معلوما كإصلاح السواقي والسقي&hellip و إحضار ما يحتاجه في عمله إن يكون موجودا في الحقل.
  • &ndash الإتفاق على كيفية تقديم الناتج و أن يكون نصيب كل منهما جزء ا شائعا كالنصف أو الثلث أو الربع ، ولا تصح أن تكون الأجرة من غير الثمر.
  • &ndash أن يكون الأصل مثمرا أي مما يجني ثماره.
  • &ndash أن يعقد العقد قبل بدء و صلاح الثمر.
  • &ndash الإتفاق على المدة إذ لا يجوز أن تبقى مجهولة منعا لغرر.

كيفية تطبيق المساقات من حيث الأجل :

أن المساقات هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل تنتهي بجني المحصول و تقسيمه إلا إذا كان هناك إتفاق بين الطرفين على إعادتها لدورات زراعية متعددة. ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق المساقات على أكثر من صورة:

  • &ndash أن يقوم البنك بسقي الأرض التي يعجز عنها أصحابها ، بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل بأجرة معينة ويكون دور البنك هو توفير التمويل اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقي و يقسم الناتج بين البنك و صاحب الأرض.
  • &ndash كما يمكن تطبيق صيغة الثلاثية كما هو الحال في المزارعة.

المشاركة :

  • لغة: المشاركة لفظ مشتق من الشركة.
  • اصطلاحا: يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال أو الوجاهة (مراكزهم الشخصية) ليكون الغنم بينهم حسب الإتفاق.

دليل مشروعية المشاركة:

المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة ، لقوله تعالى:&rdquo إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم.&rdquo (سورة ص: الآية 24)

روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عزّ و جل:&rdquo أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما.&rdquo (رواه أبو داود )

شروط المشاركة:

بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين يجب ما يلي :

  • &ndash أن يكون رأس المال المشاركة من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين ، و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالإتفاق.
  • &ndash كما يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوي له صبغة مالية كبراءة الإختراع أو علامةتجاريةأو اسمتجاري.
  • &ndash أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح.
  • &ndash أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا.
  • &ndash أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال حسب اتفاق كل الفقهاء.

كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل:

من المعلوم أنشركاتالعقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع:

  1. &ndashشركةالأعمال:و تسمى أيضا شركة الأبدان ، وهي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الإتفاق ، كإشتراك خياطين أو صباغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل.
  2. &ndashشركة العنان:هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و يعملان فيه بأنفسهما ، أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين ، و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.
  3. &ndashشركة المفاوضة:هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء إلى لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة ، و يشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح.
  4. &ndashشركة الوجوه:و تسمى أيضا شركة المفاليس ، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر لاماللهما ولا صنعة ،على أن يشتريا بضائع بجاههما نسيئة (لأجل ) ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق ، على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته.

بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة.

ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية ، سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية ، لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة علىثلاثةأشكال.

المشاركة في تمويل صفقة معينة:

و هي المشاركة التي تخص عمليةتجاريةتنتهي بإنتهاء هذه الصفقة بحيث يشترك البنك في تمويل هذه الصفة بنسب معينة ، ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب و هي تتم عادة في الأجل القصير لأنها توجه لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير و تمويل الرأسما ل العامل.

المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك:

وهي الشركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك والعميلفي رأس المال المشروع ، و عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها ملوكا من طرف العميل.

أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة:

إن الطريقة التي ينفرد بها المصرف الإسلامي في استثمار الأموال المودعة لديه بغرض الإستثمار ، تتلخص في أنه يقوم بتوظيف هذه الأموال في مشروعات يقوم بها بنفسه ،ذلك في إطار محدود أو تمويل المشروعات التي يقوم بها آخرون على نظام المشاركة في التمويل و في العائد وفقا كما يتم عليه الإتفاق في إطار القواعد الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

ولا يقتصر نظام المشاركة على تحقيق التوجيهات و التعاليم الإسلامية فحسب ، بل أنه يحقق العدل الذي استهدفته هذه التوجيهات كما أنه يحقق عددا من الآثار الإجتماعية و الاقتصادية بعيدة المدى في المجتمع وعلى سبيل المثال.

  • &ndash مشاركة المصرف للعملاء في نشاطهم الإنتاجي لأن يجند المصرف خبرته الفنية فيالبحثعن أفضلمجالاتالاستثمار ، و البحث عن أرشد الأساليب وبذلك يتعاون رأس المال و خبرة العمل في تنمية الاقتصاد القومي.
  • &ndash تشجيع المسلمين على إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية و دوام استثمارها بواسطته ، وفي ذلك ربط المسلمون بعملية تكوين رأس المال كركن أساسي في تدعيم اقتصادياتالعالمالإسلامي و إقبالهم على مداومة استثمارها بدلا من اكتنازها.
  • &ndash في توظيف الأموال بنظام المشاركة و تحرير المسلمون من الفائدة المحددة أي الربا التي هي طاغية على معاملاتنا في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحالي.

المرابحة و الإجارة وبيع السلم:

المرابحة:
  • لغة: المرابحة مشتقة من الربح كأن نقول أربحته على سلعته أي أعطيته ربحا.
  • اصطلاحا: المرابحة هي البيع بالزيادة ربح على الثمن الأول ، وهي اشتراك البائع والمشتري في قبول الأرباح بالقدر المحدد.

و تنقسم البيوع الإسلامية إلى:

  • 1. بيوع الأمانة:

و هي التي يتم الإتفاق فيها على سعر السلعة بين البائع و المشتري مع الإختيار بسعرها الأصلي وهي:

  1. &ndashبيعالوقعية: ثمن البيع أقل من ثمن الشراء.
  2. &ndash بيع التولية: ثمن البيع يساوي ثمن الشراء.
  3. &ndash بيع المرابحة: ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء.

2. بيوع المساومة:

هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي أي بالمساومة بين الطرفين.

دليل مشروعية المرابحة:

قال تعالى:&rdquo أحّل الله البيع و حرّم الربا &rdquo (سورة البقرة 275 )و المرابحة بيع من البيوع في لإسلام.

شروط المرابحة:

بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هما:

  • &ndash تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا.
  • &ndash أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني ، لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
  • &ndash أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن ، و العلم بالثمن شرط لصحة البيع.
  • &ndash أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية.
  • &ndash أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي.
  • &ndash أن يمتلك البائع (المشتري الأول ) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني.
  • &ndash تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة.
  • &ndash يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل.

* هل يجوز بيع السلعة بثمني أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟

تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي ، كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة

و لا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل.

في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأيزيادةعلى الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.

كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل:

يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية:

  1. &ndash يتقدم العميل بطلب إلى البنك يحدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة التي يحتاجها.
  2. &ndash يقوم البنك بدراسة الطلب المقدم إليه من العميل و في حالة موافقة البنك على شراء هذه السلعة يوضح للعميل ثمن الشراء و المعروفات المختلفة ثم يتم الإتفاق على السعر النهائي متضمنا الربح ، وتسمى هذه الطريقة وكالة بالشراء:
  • &ndash يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه و يمتلكها بعد إستلامها من المورد.
  • &ndash يقوم البنك بعد ذلك بإبرام عقد البيع بينه وبين العميل بعد فحص السلعة مع تحمل تبعة الهلاك قبل التسليم.

لقد أصبحت المرابحة هي العنصر الأول للبنوك الإسلامية ، فبالنظر لما فيها من ربح مضمون و أجل قصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام لا يقل 75% من مجموع استعمالاتها بل إن بعض هذه البنوك تطبقها بنسبة 90%.

لأن وجدت المصاريف الإسلامية في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموال وذلك لأن المرابحة تمتاز عن المضاربة و المشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصاريف الإسلامية مازالت حديثة العهد بالإستثمارات الإنتاجية ، كما أن عامل البيئة التي تتعامل معها المصاريف الإسلامية لهل أثر كبير على معاملات هذه البنوك.

الإجارة:

  • لغة: الإجارة من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر فيعمل.
  • اصطلاحا: هي عقد على منفعة مباحة ،معلومة ، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة.

دليل مشروع الإجارة:

الإجارة مشروعة في القرآن و السنة و الإجماع.

بالقرآن لقوله تعالى: &ldquoقالت إحداهما يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين&rdquo (سورة القصص : الآية 26)

و أما السنة فأحاديثها كثيرة ، منها ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، قال تعالى:&rdquo ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم عذر ، و رجل باع حرا فأكل ثمنه و رجل إستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره &rdquo

كما أجمع أهل العلم على جواز الإجازة و أنها جائزة على منافع الإنسان ، كما أنها جائزة على منافع الأعيان لأن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان و لا يجد الثمن ليشتري العين (السلعة ).

شروط الإجارة:

  • &ndash أن تكون المنفعة معلومة إما بالعرف أو بالوصف.
  • &ndash أن تكون الأجرة معلومة للطرفين.
  • &ndash أن تكون المنفعة مباحة.
  • &ndash أن تكون المدة معلومة.

كيفية تطبيق الإيجار من حيث الأجل:

نود دراسة كيفية تطبيق الإجارة و خاصة سنه التمويلي أو الرأسمالي لأنه المطبق بكثرة من طرف البنوك و يعطي دفعة قوية بالنسبة للإستثمار.

و يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام الإيجار التمويلي بما يوفر من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ومن قدرة تسييل الأصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية ، لأنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص المدخرات و الودائع في هذه البنوك ، والتي تجد التوظيف المناسب ذي العائد المرتفع مقارنة بمعدلات الفائدة.

لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:

المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا

المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل منمعداتو آليات

و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا ، و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.

المبدأ الثالث: عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد.

المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل.

المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتقصير من المستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه.

المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك.

السلم:

  • لغة: السلم يعني السلف. وقد نسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، و يسمى سلفا لتقديم رأس المال فكان المشتري أسلف للبائع.
  • اصطلاحا: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل.

فالسلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن و يؤجل المثمن ، وأما الثاني فيجعل المثمن و يؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي ، فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه و يستفيد المشتري في إنقاص الثمن.

دليل مشروعية السلم:

لقوله تعالى:&rdquoيأيها الذين آ منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه&hellip&rdquo (سورة البقرة 282 )

كما روي ابن عباس (رضي الله عنه ) أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و الناس يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه وسلم:&rdquoمن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم&rdquo

كما جاء في معظم كتب الفقه إجماع على مشروعية السلم.

شروط السلم :

بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين يجب ما يلي :

  1. &ndash قبض رأس المال أو الثمن في المجلس قبل التفوق.
  2. &ndash يجوز أن يكون رأس المال عينا و نقدا أو حتى منفعة.
  3. &ndash لا يجوز أن يكون رأس المال دينا في ذمةالمسلمإليه أو غيره.
  4. &ndash يجب أن يكون رأس المال أو الثمن معلوم الطرفين.

شروط متعلقة بالأجل:

  1. &ndash تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع.
  2. &ndash أن يكون الأجل معلوم بإتفاق المذاهب.
  3. &ndash الحد الأدنى عند الشافعية سنة و المالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق و الحد الأقصى عندهم بين 10 &ndash 20 سنة.

شروط متعلقة بالمسلم فيه:

  1. &ndash أن يكون المسلم فيه معلوم من حيث المقدار عددا أو كيلا.
  2. &ndash يجوز أن يكون المسلم فيه منفعة عينية ، استخدام آلة بعد سنة.
  3. &ndash أن يكون المسلم فيه معدودا على تسليمه عند حلول الأجل.
  4. &ndash إذا كان المسلم فيه مال فلا يجوز سواء كانت من نفس الجنس فكانت ربا إذا اختلف الجنس فكانت صرف فتكون فورية.

كيفية تطبيق السلم من حيث الأجل:

إن السلم صفة تمويلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة و التي تقل عادة عن سنة.

ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصفة بشكل واسع خاصة فيمجالالزراعة حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب ، أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا و مما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى الإقتراض بفائدة.

كما أنه لا يجب على البنك أن يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم بالسعر العادل.

ففي بنغلاديش تعمل بعض الشركات المحلية و أجنبية على شراء الثاني عن طريق أسلوب السلم بسعر يساوي 25% من قيمة الحقيقة عن الحصاد فإذا كانت مدة السلم هي 6 أشهر ذلك أن أرباح هذه الشركات تصل إلى 600% في السنة.

كما يمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة و ذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتوجاتها ثم بيعها بربح مناسب.

كما يمكن استعمال السلم كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجير التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء منمنتجاتهذه المصانع على دفعات في آجال مناسبة ، وذلك اعتمادا على الحد الأدنى عند المالكية 10 &ndash20 سنة.

المغارسة و الإستصناع :

المغارسة:

  • لغة: المغارسة مفاعلة من الغرس.
  • اصطلاحا: عرف ابن رشد (الحفيد) المغارسة كما يلي: وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عدد من الثمار معلوما فإذا استحق الشريكان للغارس جزء من الأرض متفق عليه.

أي أن المغارسة تكون في الأشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من الأرض و الشجر كأجرة له على ذلك لذلك اعتبرناها نوعا من الإجارة و فيها أيضا وجه شبه بالجعالة.

دليل مشروعية الغارس :

إستدل الإمام ابن حزم على مشروعية المغارسة بدليل المزارعة حيث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر

"
شارك المقالة:
80 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook