المحتوى

تعرف على قانون توظيف حاملين بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا

الكاتب: رامي عبدربه -

تعرف على قانون توظيف حاملين بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا

نظام التوظيف المقيمين تحت الحماية المؤقتة في تركيا

(إذن العمل لحاملين الكيملك)
 
المنشور في الجريدة الرسمية (برقم:29594 وتاريخ 2016/01/15م)
 
متطلبات تصريح العمل: المادة 4 ــ المقيمين تحت الحماية المؤقتة (الكيملك) غير مسموح لهم بالعمل في تركيا بدون تصريح عمل ساري المفعول. على كل من يوظف حاملين تصاريح الإقامة للحماية المؤقتة بدون تصريح عمل أو الذين هم تحت الحماية المؤقتة ويقبلون بالعمل، وعلى أصحاب العمل و ممثلين أصحاب العمل الذين يوظفونهم بدون تصريح عمل ساري المفعول، أحكام جزائية من القانون رقم 4817 على تصاريح عمل الأجانب بتاريخ 2013/02/27م المطبق.
 
طلبات تصريح العمل و تصاريح العمل الإستثنائية : المادة 5 ــ مقيمين الحماية المؤقتة بإمكانهم التقديم على تصريح العمل بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيلهم وحصولهم على كرت الحماية المؤقتة. يجب أن يقدم طلب تصريح العمل من خلال الحكومة الإلكترونية من صاحب العمل الذي يريد توظيف موظف تحت الحماية المؤقتة. من هم تحت الحماية المؤقتة الذين يحق لهم التقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل المستقلة يجب تقديم طلباتهم الخاصة. هؤلاء من هم تحت الحماية المؤقتة من سيوظفون في القطاع الزراعي و تربية الماشية هم معفيين من تصريح العمل و التقديم سيكون من خلال الدوائر الحكومية.
 
القيود الجغرافية : المادة 7 ــ المقيمين تحت الحماية المؤفتة لهم الحق في التقديم على تصريح العمل فقط في المدن المسموح لهم بالمكوث فيها اعتماداَ على المادة 24 من اللائحة للحماية المؤقتة.
 
اقتباس من قانون العمل : المادة 8 ــ عامة مجموع موظفين الحماية المؤقتة المقيمين لا يمكن أن يتجاوزوا الـ 10% من نسبة الموظفين الأتراك الذين يعملون في كل منظمة. لهؤلاء الشركات و المنظمات الذين يوظفون أقل من 10 موظفين أتراك فقط، بإمكانهم توظيف مقيم واحد تحت الحماية المؤقتة. إذا كانت مؤسسة العمل التركية (İş-Kur) بناءاَ على سجلاتها يدرك أن أي موظف تركي لا يمكنه العمل بنفس الجودة ولا يستطيعون الحصول على أيدي عاملة خلال 4 أسابيع، هذا الإقتباس قابل للتمديد.
 
التعويض : المادة 10 ــ الأجر (الراتب) الشهري للموظف المقيم تحت الحماية المؤقتة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجور في تركيا والذ يقدر حالياً ب1300 ليرة تركية + التأمين الصحي الشهري .
 
التوظيف في الجمعيات و المؤسسات و المنظمات الغير الحكومية : المادة 11 ــ هذه الجمعيات التي تعمل للمصالح العامة (منظمات رعاية حقوق الانسان..) اعتماداَ على القانون رقم: 5253 للجمعيات (المادة:23) و هؤلاء المؤسسات المستثنين من الضرائب المحددة اعتماداَ على المادة رقم:4962، بالإمكان تقديم التوظيف للمقيمين تحت الحماية المؤقتة. الجمعيات والمؤسسات الأخرى الغير حكومية و الممثليات للمنظمات الدولية الغير حكومية بإمكانهم ايضا توظيف مقيمين الحماية المؤقتة. ومع ذلك للحصول على تصريح العمل يطلب الرأي المؤيد من وزارة الداخلية إضافة لوزارة العمل.
 
شارك المقالة:
85 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook