يتعرض الشيك البنكي لوقف الصرف بناءً على طلب المستفيد أو الساحب وذلك يتم من خلال تقديم طلب كتابي للبنك ينص على وقوف صرف الشيك ولكن يجب أن يذكر فيه سبب الوقف، وليس هناك أي شروط لوقف الصرف إلا أنه لابد من وجود محضر شرطة في حالة وقف صرف الشيك من المستفيد.
أما الساحب فمن الأفضل أيضاً أن يوجد محضر شرطة لوقف الصرف، وإذا لم يتوافر محضر الشرطة فمن الممكن أن يتم وقف الصرف ولكن يجب أن يكون هناك مبلغ يتم تجنيبه.
على البنك الالتزام بتجنب مبلغ الشيك عند وقف صرف الشيك، وعليه أيضاً الالتزام بالتجنب لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ استحقاق صرف الشيك، أما إذا كان هناك نزاع قضائي بشأن وقف الصرف وتم إخطار البنك به فإنه لا يتم رد المبلغ إلا إذا تم انتهاء هذا النزاع سواء تم الصلح بالتراضي أو بصورة قضائية.
قامت محكمة النقض بإصدار ثلاث أحكام بشأن دعاوي الشيك حيث أنها أكدت فيها على سقوط دعوى المطالبة بقيمة الشيك بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الشيك، أو من تاريخ انقضاء موعد تقديمه.
إلا أن محكمة النقض أكدت بخصوص ذلك أن الشيك الذي تسقط المطالبة بقيمته بعد انقضاء مدة سنة هو الشيك كورقة تجارية، وأن هذا الحكم لا يسري إلا على الأوراق التجارية فقط دون غيرها، وقد أستندت محكمة النقض في أحكامها على بعض مواد القانون التجاري، وهي كالآتي:
المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل