تعريف الزواج لغة وشرعاً

الكاتب: علا حسن -
تعريف الزواج لغة وشرعاً.

تعريف الزواج لغة وشرعاً.

 

الزواج لغةً

يُطلَق لفظُ الزّواج على النّكاح، والعكس صحيح، فالمُراد بهما نفسُ المعنى، والمقصود بهما في اللّغة الضّم والجمع، فهو مأخوذ من قول تناكحت الجار، أي انضمّت إلى بعضها، وكذلك نكحَ المطر الأرض بمعنى اختلط بها، والنّكاح عند العرب هو الوطء، فالزواج هو النّكاح، لأنّه الوطء المباح.

 

الزواج شرعاً

تعريف الزّواج في الشّرع فهو عقد يتضمن الاستمتاع بالمرأة، بالوطء المباشر والتقبيل، وغير ذلك من أمور المتعة، إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب، أو رضاعة، أو صهر، وهو كذلك عقد يُفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحلّ استمتاع المرأة بالرجل، وأثر العقد هو الملك الخاصّ للرجل فلا يحلّ لغيره، وللمرأة حلّ الاستمتاع دون الملك الخاص لها، بحيث إجازة تعدد الزوجات، فيصبح الرجل ملكاً مشتركاً، فتعدُّد الأزواج ممنوع شرعاً، أمّا تعدُّد الزوجات فهو جائز.

 

حكم الزواج

يختلفُ حكمُ الزواج بمعنى الوصف الشرعيّ من ظرف إلى آخر، حيث إذا ما كان المسلم صاحبَ استطاعة على المهر، والنفقة، وجميع الواجبات التي تترتب على الزواج، وكان متأكداً من وقوعه في الزنا في حال عدم الزواج فهنا يكون حكمُه فرضاً وواجباً، أمّا في حال وجود المقدرة المادية على الزواج، وكان معتدلاً، ولا يخاف الوقوعَ في الزنا فالحكم هنا سنّة له، فيما يكون الزواج حراماً إذا ما تيقّن أنّه سيظلم، ويجور على الزوجة، وإذا كان يخاف الجور فحكمه يكون مكروهاً تحريماً، وإذا تعارض خوف الظلم وخوف الزنا، فيُقدّم خوفُ الظلم، لإنّه مرتبط بالعباد وحاجتهم، أمّا الزنا فهو مرتبط بحقّ الله، وهو غنيّ عن الحاجة

شارك المقالة:
255 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook