تعريف علم أصول الفقه

الكاتب: علا حسن -
تعريف علم أصول الفقه.

تعريف علم أصول الفقه.

 

استنباط الاحكام الشرعية:
 


استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعاً، لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لا بد من مسالك معينة يملكها المجتهد، وقواعد خاصة يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولاً، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكن وميسور والعلم الذي يعنی ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتب الاستدلال بها، وشروط هذا الاستدلال، ويرسم  مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه، ولهذا كان هذا العلم، كما قال العلامة ابن خلدون: من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً، وأكثرها فائدة.

 

 

علم أصول الفقه:
 

والحقُّ أنّ هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم أهل هذا الفن، فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كُتبهم، ولهذا فقد آثرنا أن نطرح هذا المنهج، فنذكر تعريف الأصول الفقه، باعتباره مركباً إضافياً، ثم تعريفه باعتباره لقباً في العلم الخاص، الذي نحن بسبيل دراسته .

 

تعريف أصول الفقه باعتباره مركبة إضافية :
 

تعريفهُ بهذا الاعتبار يستلزم تعریف جزئيه : أصول و الفقه. فالأصول : جمع أصل، وهو في اللغة: ما يبنى عليه غيره، سواء أكان الابتناءُ حسياً او عقلياً و يراد بكلمة الأصل عدّة معانٍ منها:
 

  • الدليل فيقال: أصل هذه المسألة الإجماع، أي: دليلها الإجماع. وبهذا المعنى قيل: أصول الفقه، أي: أدلته، لأنّ الفقه ينبني على الأدلة ابتناء عقليا .
     
  • الراجح مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح في الكلام حمله على الحقيقة، لا المجاز، ومنه: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، أي: الراجح هو الكتاب.
     
  • القاعدة فيقال: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة العامة، وقولهم: الأصل أنّ الفاعل مرفوع، أي: أنّ القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل، أو أنّ رفع الفاعل من قواعد علم النحو.
     
  • المستصحب: فيقال: الأصل براءة الذمّة، أي : يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه.
شارك المقالة:
195 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook