المحتوى

تقديم الدَّيْن على الوصية

الكاتب: يزن النابلسي -

تقديم الدَّيْن على الوصية

 

السؤال
 
قد توفي رجلٌ مِن أهل مصر بالرّياض، وقد أوصى  بدفنه في بلده، ويُكلِّفُ تجهيزُ الجثمانِ ونقلُه إلى بلده حوالي 15000 ريال، والرَّجل مَدينٌ بمبلغ 30000 ريال للمستشفى الذي كان يُعالج فيه، إضافة إلى مبلغ 18000 ريال قيمة إيجار المسكن الذي يقيم فيه مستحقة الدفع، وليس له تركة يُسدِّد منها دينَه، علاوة على دفع مصاريف النَّقل إلى بلده، كما أنَّ ورثته فقراء وليس لديهم شيء، ويريدون أن يستدينوا لإنفاذ وصيَّته، والسؤال: هل الأَولى سدادُ الدَّين أو إنفاذ الوصيَّة ؟ أفتونا مأجورين.
 
 
الجواب
 
 الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد.
 
فأقول:
أولًا: الأصلُ أنَّ مثل هذه الوصيَّة لا يلزم تنفيذها.
ثانيًا: بالنَّظر إلى ما ذكرتم مِن الدّيون التي على المتوفى رحمه الله، فإنَّ تنفيذ هذه الوصية حرامٌ؛ لأنَّه يؤدّي إلى ضياع الحقوق التي في ذمَّته، وقد أخبرَ النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- (أنَّ نفسَ المؤمن معلَّقةٌ بدينهِ حتى يُقضى عنه) (1)، يُضاف إلى ذلك أنَّ في نقل المتوفى إلى بلاده مشقة على ذويه وأهله، فالواجبُ أن يُدفن هذا الميت في البلد الذي ماتَ فيه، والله أعلم.
 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البراك
 
---------
 
1- أخرجه أحمد (9679) و(10156)، والدارمي (2633) من طريق الثوري، والترمذي (1079)، وابن ماجه (2413) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، كلاهما (الثوري وسعد بن إبراهيم) عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (10599)، والترمذي (1078) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به. فأسقط منه عمر بن أبي سلمة، وتابع زكريا عليه صالح بن كيسان عند الحاكم (2219)، ورجح الترمذي رواية إبراهيم بن سعد على رواية زكريا، وكذا قال الدارقطني: "والصحيح قول الثوري ومن تابعه".  
وأخرجه ابن حبان (3061) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وقد نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 236) عن يحيى بن سعيد القطان أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هو صحيح، وسئل عن عمر بن أبي سلمة فقال: ضعيف الحديث. وصححه ابن عبد البر، والألباني في صحيح الجامع (6779)، وحسنه الترمذي، وقال الشوكاني: "رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو صدوق يخطئ". ينظر: التمهيد (23 / 236)، والاستذكار (14 / 223)، وعلل الدارقطني (9 / 303)، وتحفة الأحوذي (2 / 166).
 
المرجع موقع المسلم 
شارك المقالة:
30 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook