الوصية: هي العهدُ بشيءٍ معين بعد الموت من حقٍ وواجب، يتركه شخص ما لورثته سواء كان مالاً أو غير ذلك.
ينبغي للموصي، ويطلب منه ندباً ألا يزيد في وصيته عن ثلث ماله، عملاً بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: عادَني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلا إبنةٌ لي واحدةٌ، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطرهِ؟ قال لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفونَ الناس، ولست تنفقُ تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فِي امرأتك
فلو أوصى بألف ليرة، وكان ماله عند الوصية ثلاثة الآف، إلا أنه لم يبق معه عند الموت إلا ألفان، ثبتت الوصية في ثلث الألفين، وتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل.
يعتبر ثلث المال بعد وفاء الديون المتعلقة بمال الميت أو بذمته، فلو أوصى بثلث ماله، فإنما تنفذ الوصية من ثلث ما بقي له بعد وفاء ديونه والدين مقدم على الوصية بالإجماع، فلو كان عليه دين مستغرق كل ماله، لم تنفذ وصيته في شيء من ماله.