حساب الزكاة

الكاتب: مروى قويدر -
حساب الزكاة

حساب الزكاة.

 

 

شروط وجوب الزكاة

 

تجب الزكاة على المسلم في ماله إذا توفّرت عدّة شروطٍ؛ وهي: الملك التام، وبلوغ النصاب، وحولان الحول في بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذ يُشترط الحول في الذهب والفضة، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، أمّا الزروع والثمار والحبوب الخارجة من الأرض، فتُستحقّ زكاتها عند حصادها، مصداقاً لقول الله تعالى: (وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ)، وأمّا زاكاة الركاز؛ وهو المال الذي يُعثر عليه تحت الأرض، فتجب عليه الزكاة عند إخراجه.

 

فوائد الزكاة

 

ثمةٌ العديدٌ من الفوائد المترتبة على إيتاء الزكاة، ومنها:

  • البُعد عن البخل والشحّ، حيث قال الله تعالى: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، وتعويد النفس على الكرم والجود، بالإضافة إلى تزكية النفس وتطهيرها من الخبث، مصداقاً لقول الله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها).
  • إتمام إسلام العبد؛ حيث إنّ الزكاة فرضٌ على كلّ مسلمٍ، وركنٌ من أركان الإسلام فلا يتم دين العبد إلّا بأدائها .
  • تقوية علاقة الأخوّة وشعور المحبة بين الأغنياء والفقراء؛ لأنّ النفس تحبّ من أحسن إليها.
  • حصول البركة، ونيل الزيادة، والخلف من الله تعالى.
  • سببٌ من أسباب كمال الإيمان، ودخول الجنة.

 

حساب الزكاة..

 

هناك أنواعٌ مختلفةٌ من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وفيما يأتي بيانٌ لها، ولكيفية حساب زكاتها:

  • الذهب والفضة: حيث أجمع العلماء على وجوب زكاة الذهب والفضة إذا توفرت فيها شروطٌ معينةٌ، حيث قال الله تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ*يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)، والواجب إخراجه من الذهب والفضة ربع العُشر، ولتبسيط العملية الحسابية يُقسم المقدار الكلي من الذهب أو الفضة على أربعين، ويكون مقدار الزكاة ناتج القسمة، فإذا ملك المسلم أربعين ألف ديناراً من الذهب على سبيل المثال، تُقسم الأربعين ألفاً على أربعين فيكون الناتج ألف دينارٍ، وهي قيمة الزكاة الواجب إخراجها.
  • الأوراق النقدية: تُقاس زكاة الأموال النقدية على الذهب والفضة، فإذا توفّرت في الأوراق النقدية شروط وجوب الزكاة وجب إخراج زكاتها، بغض النظر عن سبب إدخارها، حيث إنّ مقدار الزكاة الواجب إخراجه منها هو ربع العُشر، فلو ادّخر المسلم ما قيمته أربعين ألف ورقةً نقديةً للزواج، أو لبناء بيتٍ، أو لغير ذلك، فمقدار الزكاة الواجب إخراجه هو أربعون ألفاً مقسومةً على أربعين، وتساوي ألف ورقةً نقديةً.
  • الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: تجب الزكاة على الخارج من الأرض من الحبوب؛ كالذرة، والقمح، والأرز، ومن الثمار، كالنخيل، والأعناب التي تُحوّل إلى زبيبٍ، وتُخرج الزكاة بعد أن تبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، وأمّا الأعناب التي لا تحوّل إلى الزبيب ففيها خلافٌ بين العلماء، حيث قال فريقٌ منهم بوجوب الزكاة عليها قياساً على النخيل؛ كونها تصبح زبيباً وتصبح كالتمر، وذهب الآخرون بعدم الوجوب قياساً على غيرها من الفواكه كالبرتقال والتفاح، التي لا تجب الزكاة فيها، حيث بيّن الله تعالى وجوب الزكاة فيها بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ)، ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العُشر، وهو ما يساوي عشرة من مئة إن كانت تُسقى بغير مؤونةٍ، يعني من مياه الأمطار، أو الأنهار، أو الينابيع، وأمّا إن كانت تُسقى بمؤونةٍ؛ كالثمار والحبوب التي تُسقى بالمكائن والغرافات والسواني، وغيرها من أدوات السقي، فمقدار الزكاة الواجب فيها نُصف العُشر، حيث أسقط الشرع نصف العُشر مراعاةً للجهد المبذول في السقاية.
  • بهيمة الأنعام: وتشمل بهيمة الأنعام كلاً من الإبل والغنم والبقر، حيث تجب الزكاة عليه إذا توفّر فيها شرطين؛ أولاً: أن تكون الأنعام معدّة للنسل والتسمين؛ لأنّها إن كانت معدّة للبيع أو للتجارة دخلت في حكم عروض التجارة، ثانياً: أن تكون سائمةً طوال العام، حيث تتغذّى من الرعي أغلب العام، مصداقاً لما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها)، وأمّا الحيوانات من غير بهيمة الأنعام؛ كالخيل والبغال والحمير؛ فلا زكاة عليها وإن كثُرت، ومن الجدير بالذكر أنّ مقدار الزكاة في بهيمة الأنعام يختلف بحسب اختلاف الأنصبة، فإذا بلغ العدد أربعين رأساً من الغنم فعليه شاةً واحدةً، وما بين الأربعين إلى المئة والعشرين تُخرج منها شاةٌ واحدةٌ، وما بين المئة والواحد والعشرين إلى المئتين شاتين، وما بين المئتان وواحد إلى الثلاثمئة ثلاثة شياه، فإن بلغ العدد أكثر من ثلاثمئة ففي كلّ مئة شاةٍ شاةً واحدةً، وأمّا الإبل فالخمسة منها عليها شاةً واحدةً، والعشرة شاتان، والخمسة عشر ثلاثة شياه، والعشرون أربعة شياه، والخمسة والعشرون بنت مخاض، وهكذا.
  • عروض التجارة: وتشمل كلّ ما يملكه المسلم بقصد البيع والتكسّب بغض النظر عن نوع المال، فتجب الزكاة على كلّ ما أُعدّ للتجارة من الحيوانات، أو العقارات، أو السيارات، أو الأقمشة، أو الأواني، أو أيّ شيءٍ آخرٍ، والدليل على ذلك قول الله تعالى: (أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ*لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، بالإضافة إلى قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- عندما بعثه إلى اليمن: (أخبِرْهم أن اللهَ قد فرضَ عليهم صدقةً، تؤخذُ من أغنيائِهم فتردُّ على فقرائِهم)، حيث يجب إخراج ربع العُشر من القيمة الكلية لعروض التجارة.
شارك المقالة:
95 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook