حساب زكاة التجارة

الكاتب: مروى قويدر -
حساب زكاة التجارة

حساب زكاة التجارة.

 

يتمّ حساب زكاة التجارة بتقويم سعرها السوقيّ بالعملة النقديّة عند تمام الحول؛ ذلك أنّ الزكاة في عروض التجارة لا تجب في أعيانها، وإنّما تجب في قيمتها التي يتمّ تقديرها، ولا تعتبر قيمة عروض التجارة عند شرائها؛ لأنّ العبرة بسعرها وقيمتها عند إخراج زكاتها، وأمّا الأرباح والسيولة النقديّة التي تتأتّى من التجارة في البضاعة؛ فإنّها تضاف إلى قيمة البضاعة وتُخرج زكاتهما جميعاً، ولا عبرة بحَوَلان الحول على الربح المتأتّي من التجارة في البضاعة؛ لأنّ الربح تابعٌ لأصل المال فيكون له حكمه، ومثالٌ على حساب زكاة عروض التجارة أن يكون لدى المسلم بضاعة بقيمة مئة ألفٍ، وحين تمام الحول تكون قيمتها في السوق مئة وخمسين ألفاً، ومَلَك سيولةً نقديّةً خمسين ألفاً؛ فالمجموع يكون مئتي ألفٍ؛ أي القيمة هي التي يُخرج منها زكاة عروض التجارة التي يملكها.

 

مقدار زكاة عروض التجارة

 

مقدار زكاة عروض التجارة تساوي مقدار زكاة ما تقوّم بها نقداً، أو ذهباً، أو فضةً، وهذا المقدار يساوي اثنين ونصف بالمئة، فإذا بلغت عروض التجارة نصاباً، ثمّ حال عليها الحول، لا بدّ من تزكيتها، ويضيف إلى قيمتها ما تحصّل عليه من أرباحٍ خلال الحول.

 

زكاة من كان عليه دَينٌ

 

اختلف العلماء في مسألة الدَّين الذي يكون في ذمّة صاحب المال إن كان يُخصم من مقدار المال المزكّى، وذهبوا في ذلك إلى قولين؛ فذهب عددٌ من العلماء، ومنهم: الشافعيّ، وابن باز؛ إلى القول بوجوب تزكية المال جميعه دون حسم الدَّين منه؛ لأنّ الزكاة تجب في عين المال، ولا تتعلّق بما في الذمّة، بينما قال آخرون بأنّ الدَّين يُحسم من المال المراد تزكيته، ثمّ ينظر في بقية المال فتخرج زكاته، واشترط أصحاب هذا القول ألّا يكون الدَّين مؤجلّاً، فإن كان مؤجلاً فلا يُحسم مطلقاً، كما اشترطوا عدم امتلاك المزكّي مالاً آخراً زائداً عن حاجاته الأساسيّة يستطيع أن يؤدّي به دينه.

شارك المقالة:
255 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook