تطلق الشفعة على حقّ الشريك في انتزاع حقّ الشريك في حصته من المشتري، بالثمن الذي تم الاتفاق عليه، والحكمة من مشروعيتها تكمن في نفع الشريك وعدم إلحاق الضرر به؛ وذلك إذا باع الشريك الآخر حصته لذي أخلاق سيئةٍ، أو من لا يرغب بمجاورته، ممّا يسبب العداوة والبغض والكراهية بينهما، وتشرع الشفعة في كلّ ما تكون فيه القسمة، مثل: البيت، والأرض، والحائط، سواءً كان الشريك مسلماً أم لا.
تتحقق الشفعة بوجود ثلاثة أركان كما بيّنها الجمهور من العلماء، وبيانها فيما يأتي:
تشترط في الشفعة عدداً من الأمور التي لا تتحقّق إلّا بها، وفيما يأتي بيانها: