رابعا: الضرائب على الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضريبة معينة، كما حدث في أرض العراق والشام؛ إذ تركها عمر بن الخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم، ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية وتسمّى الخراج.
ومثاله: القصاص من القاتل العمد، فإنّ فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة، وهذا كله المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حق لله تعالی، من جهة أخرى: يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد: هي شفاء صدور أولياء وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل، فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد.