إن إجهاض ولد الزنا يترتب عليه عدة مطالب منها: حكم إجهاض بصورة عامة، حكم إجهاض الزنا، حكم إجهاض ولد الاغتصاب.
إن حكم الإجهاض بصورة عامة يشمل ما يلي:
اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح، ولو باتفاقِ الزوجين، لأن هذا قتل للنفس بغير حق فيدخل في قوله تعالى” وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ” الإسراء:33. ونقلوا بالإجماع على تحريم الإجهاض بعد أن تنفخ الروح فيه، كلاً من الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال: وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس إجماعاً.
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أي قبل أن يُكمل مائة وعشرين يوماً:
1- قال الحنفية: في الراجح في مذهبهم أنهم أباحوا إسقاط الجنين قبل أن تُنفخَ الروح فيه. فقال صاحب البدائع: وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه لأنه ليس بجنين. ويقول ابن عابدين: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهرٍ ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماً.