حكم الإفطار في صيام القضاء

الكاتب: مروى قويدر -
حكم الإفطار في صيام القضاء

حكم الإفطار في صيام القضاء.

 

 

حُكم قضاء الصيام:

 

فرض الله -تعالى- على المسلمين صيام شهر رمضان، وجعله رُكناً من أركان الإسلام، كما ثبت في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء؛ فمن القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ومن السنّة النبويّة الشريفة قَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)، بالإضافة إلى ما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- سُئِل عن الإسلام، فقال: (الإسْلَامُ أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ولَا تُشْرِكَ به شيئًا، وتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وتَصُومَ رَمَضَانَ)، وما ورد عن طلحة بن عُبيدالله -رضي الله عنه- من أنّ أعرابيّاً جاء إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، فقال: (أخْبِرْنِي ما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ شيئًا)، وقد أجمع أهل العلم على أنّ وجوب صيام رمضان من الأمور المعلومة من الدِّين بالضرورة، ولا يسقط عن المسلم إلّا بعُذرٍ من الأعذار الشرعيّة المُعتبَرة.


ومن الجدير بالذكر أنّ اليُسر والسهولة من أهمّ خصائص التشريع الإسلاميّ؛ فقد شرع الله -تعالى- للمُكلَّف الترخُّص في العبادات في ظروفٍ مُعيَّنةٍ، كرُخصة الإفطار في رمضان بسبب السفر، وعلى الرغم من رُخصة الإفطار في حال وجود عُذرٍ شرعيٍّ؛ إلّا أنّه يجب قضاء الأيّام التي أفطرها الصائم؛ لقَوْل الله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وتُستحَبّ المبادرة إلى قضاء الصيام، وفي الأمر سعةٌ؛ إذ يمتدّ وقت القضاء من نهاية رمضان إلى ما قبل دخول رمضان من العام الذي يليه، ويجوز صيام أيّام القضاء مُتتابعةً، أو مُفرَّقةً.

 

حُكم الإفطار في صيام القضاء:

 

فصّل العلماء في حُكم الإفطار في صيام القضاء، وبيان تفصيل كلّ مذهبٍ فيما يأتي:

  • الشافعيّة: وافق الشافعيّة ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب إتمام صيام القضاء في حال الإمساك، وإن أفطر المُكلَّف بغير عُذرٍ؛ وجب عليه إمساك بقيّة اليوم؛ لحُرمة الوقت، وقضاء ذلك اليوم؛ لقَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ)، أمّا ما يترتّب على الإفطار في صيام القضاء من الإثم؛ فقد بيّنه الشافعيّة بقَوْلهم بحُرمة قَطع الفرض العينيّ ولو كان غير فوريٍّ، بل اعتبروا ذلك العمل من الكبائر.
  • الحنفيّة: قالوا بوجوب قضاء الفائت من العبادات المُؤقَّتة؛ سواء كان فوات العبادة بعُذرٍ شرعيٍّ، أو من غير عُذرٍ، وبناءً عليه لا يقتصر وجوب قضاء صيام على مَن أفطر بعُذرٍ شرعيٍّ فقط، بل يجب أيضاً على مَن أفطر بغير عُذرٍ شرعيٍّ، لا سِيَّما أنّ العلّة في القضاء جَبْر الفائت؛ وهو ما يحتاج إليه غير المعذور أكثر من المعذور، ومن الجدير بالذكر أنّ للقضاء شروطاً لا بُدّ من تحقُّقها؛ ليكون الصيام واجباً على المُكلَّف، ومنها: القدرة على القضاء؛ فإن أفطر الصائم بعُذر المرض، ولم يستطع القضاء؛ لأنّه بقي مريضاً حتى توفّاه الله -تعالى-، فذمّته بريئةٌ أمام الله -تعالى-، ولا قضاء عليه، وعلى الرغم من وجوب القضاء على من أفطر بعُذرٍ، أو دون عُذرٍ، إلّا أنّ الإثم يترتّب على مَن أفطر دون عُذرٍ؛ لأنّه أبطل عمله، وأفسد صيامه، ولا يُقبَل إبطال العمل؛ لقَوْل الله -تعالى-: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).
  • المالكيّة: قالوا بوجوب القضاء على مَن أفطر مُتعمِّداً؛ سواء كان صيامه واجباً، أو تطوُّعاً؛ إذ ينبغي للمُكلَّف إتمام ما شرعَ فيه من العبادة، أمّا في حال عدم إتمام صيام التطوُّع؛ لعُذرٍ شرعيٍّ، كالمرض، أو السفر، فلا يجب عليه القضاء، وأكّد المالكية على وجوب إتمام صيام القضاء، واختلفوا في ما يجب على المُكلّف في حال عدم إتمامه لصيام القضاء؛ إذ قال فريقٌ منهم بوجوب قضاء الأصل فقط، وقال فريقٌ آخر بوجوب قضاء الأصل وقضاء القضاء؛ فإن أفطر المُكلَّف في يوم قضاءٍ من رمضان، وجب عليه صيام يومَين؛ يومٌ عن الأصل، ويومٌ عن القضاء، أمّا إن أفطر المُكلَّف يوم القضاء سهواً، فلا يقضي.
  • الحنابلة: قالوا بوجوب الإمساك في حال نوى المُكلَّف الصيام، ودخل في العبادة؛ لقَوْل الله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؛ فالآية الكريمة تدلّ على أنّ صيام يومٍ من القضاء بمنزلة صيام يومٍ من رمضان؛ ولذلك لا يجوز الإفطار فيه، كما لا يجوز الإفطار في أيّام رمضان إلّا بعُذرٍ شرعيٍّ، بالإضافة إلى أنّ القاعدة الشرعيّة تنصّ على أنّ القضاء يأخذ حُكم الأداء؛ فما لا يجوز في الأداء، لا يجوز في القضاء، أمّا في حال نوى المُكلَّف صيام يوم القضاء، ولم يدخل في العبادة؛ أي أنّه لم يُمسك، فيجوز له الإفطار، ونَقل الصيام إلى يومٍ آخرٍ، ولا يقتصر الحُكم على الإفطار في صيام القضاء فقط، بل يشمل جميع الصيام الواجب، كالنَّذْر، والكفّارة أيضاً، فإن دخل المُكلَّف في صيامٍ واجبٍ، وجب عليه إكماله، ولا يجوز له قَطعه إلّا بعُذرٍ شرعيٍّ، وإن أفطر المُكلَّف بعد أن دخل في صيامٍ واجبٍ، فلا يكون حُكمه كحُكم المُفطر في رمضان، إلّا أنّه يأثم، ويبقى صيام ذلك اليوم في ذِمّته
شارك المقالة:
76 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook