حكم التصرف في أموال القاصر

الكاتب: مروى قويدر -
حكم التصرف في أموال القاصر

حكم التصرف في أموال القاصر.

 

 

التصرف في أموال القاصر:

 

التصرّف في أموال القاصر مسألةٌ بحثها أهل العلم من أوجهٍ عديدةٍ، منها حكم الزكاة في أمواله، ومنها الاتّجار فيها واستثمارها، وغيرها من المسائل مثل التّصرف بماله، والاقتراض منه، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

 

فقه التعامل مع أموال القاصر:

 

القاعدة العامة التي ينطلق منها التشريع الإسلامي في تصرّفات الوصي بمال القاصر أنّ الوصيّ مقيّدٌ بترجيح مصلحة القاصر، وتقديمها في جميع المسائل المتعلقة بماله، وفيما يأتي بيان ذلك:

  • ليس للوصي سلطةٌ أو حقٌّ في التصرفات الضارة ضرراً بيّناً بمال القاصر، مثل: الهبة، أو البيع والشراء بغُبنٍ فاحشٍ، أو أن يوصي بشيءٍ من ماله، ولو كان الوصيّ أباه.
  • على الوصي الإنفاق على القاصر واليتيم من أموالهما بالمعروف، وأن يراعي الترتيب الشرعيّ في الإنفاق؛ فيبدأ بالضروريات، ثمّ الحاجيات، ثمّ الكماليات كأن يوسَّع عليهم في الأعياد مثلاً.
  • يجب أن يكون الإنفاق عليهم فيما أحلّه الله تعالى، مع مراعاة النفع لهم بمنافع معتبرةً شرعاً حسب ظروفهم وأحوالهم، وتجنّب الإسراف والتبذير في أموالهم.
  • للوصي استثمار أموالهم، وتنميتها إذا كانت زائدةً عن نفقتهم.
  • لا يجوز للوصي إيداع أموال القاصر في البنوك الربويّة؛ إلّا لحفظها في حال عدم وجود المصارف الإسلامية.
  • ذهب أهل العلم إلى أنّه لا يجوز للوصي أن يُقرِض مال القاصر لأحدٍ؛ لأنّ في ذلك تعطيلٌ للمال عن الاستثمار.

 

حكم الزكاة في أموال القاصر:

 

اختلفت آراء أهل العلم في مسألة وجوب الزكاة في أموال القاصر، وبيانها على النحو الآتي:

  • الرأي الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال القاصر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول؛ فهي عبادةٌ ماليةٌ تشمل القاصر والمجنون، لعموم قول الله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها).
  • الرأي الثاني:ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في مال القاصر؛ فهو غير مكلّفٍ بالأحكام الشرعية، وغير مطالبٍ بأداء الشعائر، والعبادات؛ كالصلاة والصيام، والزكاة مثلها
شارك المقالة:
89 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook