اختلف الفقهاء في تحديد المقصود من التصوير، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ، ممّا أدى إلى الاختلاف في الحكم الشرعي، وفيما يأتي بيان ذلك:
ذهب بعض العلماء إلى أنّ كلّ أنواع التصوير المعاصر مباحٌ ولا حرج فيه، بشرط ألّا يكون فيه أيّ محظورٍ شرعاً أو مفاسد لاحقةٍ له، وبشرط أن يكون غير متضمّنٍ في نصوص النهي عن التصوير، وذلك استناداً إلى عدّة أدلّة، بيان بعضها في ما يأتي:
موسوعة موضوع