حكم الحلاقة في العشر من ذي الحجة

الكاتب: مروى قويدر -
حكم الحلاقة في العشر من ذي الحجة

حكم الحلاقة في العشر من ذي الحجة.

 

 

الحلاقة في العشر من ذي الحجة:

 

ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إذا دخلتِ العشرُ، فأراد أحدُكم أنْ يُضحِّيَ، فلا يمسَّ منْ شعرهِ، ولا منْ بشَرهِ شيئاً)، وقد اختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث إلى ثلاثة آراءٍ فيما يأتي بيانها:

  • ذهب الإمام ابو حنيفة -رحمه الله- وكذلك الإمام مالك إلى أنّ ترك الأخذ من الشعر للمضحي ليس بسنةٍ، ولا كراهة فيه، واحتجّوا لذلك بأنّه مُحِلّ، ولا يحرم عليه اللباس والطيب، فكذلك لا يحرم عليه الأخذ من شعره.
  • رأى الإمام الشافعي -رحمه الله- أنّ هذا الحديث محمول على الاستحباب لا الوجوب، فالسنة لمن أراد أن يضحّي الامتناع عن أخذ شيءٍ من شعره مع دخول شهر ذي الحجة، فإذا أخذ كان فعله مكروهاً ولا حُرمة فيه، وهذا قول سعيد بن المسيب أيضاً.
  • ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنّ الأمر في الحديث محمولٌ على الوجوب، فيحرّم على من نوى الأضحية أن يأخذ من شعره.

 

الحكمة في ترك الأخذ من الشعر للمضحي:

 

إنّ لكلّ أمرٍ في الشريعة الإسلامية حكمٌ عديدةٌ، سواءً أعلمها الإنسان أم لم يعلمها، والحكمة في ترك الأخذ من شعر المضحي تكمن في مشاركته للحاجّ في ذبح القُربان؛ أي ما يُتقرّب به إلى الله تعالى، فكان من المناسب أن يشاركه أيضاً في بعض خصائص الإحرام؛ كالإمساك عن الأخذ من شعره ونحوه، وفي ذلك أيضاً إظهاراً لنعمة الله على عبده، وامتثالاً لأوامره جلّ وعلا، وقد قال الإمام السيوطي -رحمه الله- في ذلك إنّ الحكمة في ترك الأخذ من شعر المضحي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار.

شارك المقالة:
84 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook