ورد في حكم الصيام على جنابة إن من أدراكه الفجر وهو جنب أو نام بعد الجماع ولم يغتسل فلا شيء عليه فقط يغتسل ويتم صومه تطبيقاً لما روي عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عليهن في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وهو ما أستند عليه أهل العلم في جواز صوم في رمضان.
صرح جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة في حكم الصيام على جنابة عمدا أي النوم دون الغسل عن كسل أو تباطؤ بجواز إستكمال الصوم وأنه لا فرق بين تأخير الغسل عن سهو أو عمد بعذر أو لا وهو أيضاً قول النووي رحمه الله.