يُعتبر المكياج جائزاً ما لم يصحبه نص على تحريمه، فالزينة للزوج مباحة ولا دليل يمنعها، فقد ثبت أنَّ نساء السلف الصالح كُنّ يتزينّ لأزواجهن، حتى قيل إنَّ المرأة إذا لم تتزين لزوجها مال عنها، إلّا أن التزين ووضع المكياج يحكمه بعض الشروط منها:
عند النظر إلى المكياج أو مواد التجميل بشكل عام، والأثر الذي تتركه على الطهارة، فإنّه لا بدَّ من تمييز هذه الأنواع، فالمكياج قد يكون من النوع الذي يُشكّل طبقة عازلة تكون مانعة لوصول الماء إلى البشرة، فهذا النوع لا يصح الوضوء أو الاغتسال إلّا بعد إزالته حتى يُلامس الماء الجلد، وهناك نوع آخر لا يُشكل طبقة عازلة على البشرة، بل هو عبارة عن ألوان تصبغ الجلد مثلها مثل الحنّاء، حيث إنّه لا يمنع وصول الماء إلى الجلد، ويُعتبر هذا النوع من المكياج أكثرها استخداماً وانتشاراً، وعلى ذلك فإنه لا يمنع صحة الوضوء أو الغسل والطهارة، إذاً فالأساس في طهارة المكياج مرتبطة بعزل الماء ومنعه من ملامسة الجلد من عدمه.
كما ذُكر سالفاً أنّه يحق للمرأة استعمال المكياج، بيد أنَّ بعض الأطباء يذكرون بأن هناك أضرار على البشرة تحدث نتيجة استخدامه، وإذا ما تمَّ التأكد من ذلك فإنَّه يُصبح غير جائز، ومن هذه الأضرار:
موسوعة موضوع