للوشم عدّة معانٍ، وقبل التعرّف على حُكمه الشرعي فلا بدّ من بيان المقصود منه؛ فالحكم على الشّيء فرع من تصوّره، وفيما يأتي بيان معاني الوشم لُغةً واصطلاحاً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحُرمة الوشم، استناداً إلى الحديث الصحيح التي ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في لعن الواشمة والمُستوشِمة، الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: (لعَنَ اللَّهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ، والواشمةَ والمُستوشِمة)، وقد عدَّ بعض فقهاء المالكيّة، وبعض فقهاء الشافعيّة الوشم من الكبائر التي يُلعَن فاعلها، وذهب بعض متأخِّري المذهب المالكيّ إلى القول بكراهة الوشم لا تحريمه، وقال النفراويّ: إنّ حكم الكراهة يُحمَل على التّحريم
وقد استثنى بعض الفقهاء حالتين من حُرمة الوشم، هما:
للوشم أنواع عدّة، يختلف الحكم الفقهيّ بناءً عليها، وفيما يأتي بيان ذلك مع بيان الحكم الفقهي لكلّ نوع:
اختلف الفُقَهاء في الحكمة من تحريم الوشم، فقيل: لأنّ فيه إخفاءً للعيوب وغِشّاً وتزييفاً؛ للحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: (لعن اللهُ الواشماتِ والمُستوشماتِ، والنامصاتِ والمُتنمِّصاتِ، والمُتفلّجاتِ للحُسنِ المُغيِّراتِ خلقَ اللهِ)، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الحكمة من تحريم الوشم هي عدم تغيير خلق الله تعالى، ولِما في الوشم من تعذيبٍ لجسم الإنسان دون حاجةٍ أو ضرورةٍ لذلك، واستدلّ جمهور الفقهاء بقول الله تعالى: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا)، ووجه الدلالة من الآية الكريمة، أنّ المقصود بتغيير خلق الله هو: الواشم، وقال بهذا الصحابيّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحسن البصري
موسوعة موضوع