الوصية: هي عبارة عن التبرّع بالمال بعد موت الشخص إذا كان هذا الشخص ممّن يملك المال، أو ماشابه ذلك. كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بجميع المال للوالدين والأقربين وذلك بدليل قوله تعالى:” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ“البقرة: 180.
لكن هذا الوجوب نسخ، بآيات المواريث، وبالسنة أيضاً، وبقي استحبابها في وجوه الخير، في الثلث فما دونه لغير الوارث. وتجب الوصية للأقربين الذين ليس لهم حق في الورث، وهم فقراء، والموصي يكون غنياً، ففي هذه الحالة لا تجب الوصية إلا للفقراء الأقارب.
إن الوصية مندوبة في وجوه الخير لغير الوارث، لكنه قد تعتبرها أحوال أخرى تخرجها عن الندب إلى عدة أمور وهي:
1- الوجوب: فتجب الوصية فيما إذا كان على الإنسان حق شرعي لله تعالى، كزكاة وحج وخشي أن يضيع إن لم يوصِ به وكذلك حق لآدمي، كوديعة ودين، إذا لم يعلم بذلك من يثبت هذا الحق بقوله. فالقاعدة تقول“مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.
2- الحرمة: تكون الوصية محرّمة إذا كانت بما يحرمه الشرع فعله، مثل الوصية بخمر، أو الإنفاق في مشاريع مؤذية للأخلاق العامة، فهذه الوصية مع حرمتها باطلة، لا تُنفّذ. ومن الوصية المحرمة، الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ حقهم المقدر لهم شرعاً.